27‏/01‏/2016

التفاصيل الأخيرة لرحلة نقابة الأثريين إلي مجلس النواب


علاء الدين ظاهر



تقدمت اللجنة التأسيسية لنقابة الاثريين برئاسة ا.د فائزة هيكل بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار لوفائه بعهده الذى قطعه على نفسه بعد استلامه لملف النقابة فى عيد الاثريين. 

وكشف صلاح الهادى منسق عام اللجنة التأسيسية لنقابة الاثريين أن وزير الأثار قام بتسليم ملف النقابة إلي مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب,وطالبه باتخاذ ما يلزم نحو إشهار النقابة.

وأشار إلي أن اللجنة التأسيسية تطالب كل الاثريين فى مصر سواء بالوزارة او الجامعات او غير مشتغلين,بالوقوف يدا واحدة خلف ملف النقابة الموجود الآن بالبرلمان.

وقد حصلنا علي نص الخطاب الذي أرسله الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار إلي المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب متضمنا ملف نقابة الأثريين لإشهارها 

وطبقا لما جاء في الخطاب,فقد أكد وزير الأثار أنه نظرا للجهود المبذولة من الأثريين بوزارة الآثار,فإن الأمر يتطلب إشهار نقابة للأثريين تضم الأثريين بجمهورية مصر العربية,سواء من العاملين بالوزارة أو الجامعات أو المعاهد المصرية المختلفة والأثريين غير المشتغلين بالآثار 

وتابع الدماطي موجها كلامه للمستشار العجاتي: أرسل لسيادتكم ملف نقابة الأثريين "اللجنة التأسيسية",ويضم قائمة بأسماء اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين بعدد20 أثريا وبرئاسة وكيل مؤسسي النقابة أ.د فايزة محمد حسين هيكل,وإفادة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بمواقتها علي تخصيص منزل جمال الدين الذهبي بالغورية مقرا لنقابة الأثريين .

وطبقا لكلام الدماطي,تضمن الملف أيضا مشروع قانون نقابة الأثريين بعدد ثمانية أبواب بإجمالي 80 مادة,وكشوف بأسماء مؤسسي نقابة الأثريين بعدد 1000 من ضمن عشرات الآلاف من الأثريين بالوزارة والجامعات والمعاهد المصرية وأثريين علي المعاش وأثريين غير مشتغلين بالأثار 

واختتم الدماطي خطابه الموجه للمستشار العجاتي بما نصه:"برجاء التكرم بعد الإطلاع إتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسبا نحو إشهار نقابة الأثريين وفقا للأوراق المرفقة"

وقد تضمنت المسودة النهائية لقانون نقابة الأثريين حسب ما قال صلاح الهادي منسق عام اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين أن القانون يضم 8 أبواب و80 مادة تتعلق بكل ما يجعل النقابة كيانا مؤسسيا لخدمة الآثار والعاملين بها بعد إقرارها,والباب الأول من القانون نصت مادته الأولي علي أنه تنشأ نقابة للأثريين ويكون لها الشخصية الاعتبارية,وتعتبر الهيئة الممثلة للأثريين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وهي هيئة استشارية للدولة في مجال نخصصها ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة, ويجوز لمجلس النقابة إنشاء فروع لها ببعض المحافظات طبقا لأحكام هذا القانون 

وفيما يتعلق بشروط العضوية والقيد بجداول النقابة,جاء في الباب الثاني أنه يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن الحاصلين علي أحد المؤهلات العلمية في الآثار أو ترميم الأثار من أي الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا في جمهورية مصر العربية,ويكون حسن السيرة والسمعة وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة,ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين,وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة,وذلك ما لم يمض علي صدور الحكم النهائي 4 أعوام علي الأقل. 

وتنشأ بالنقابة جداول الأثريين المشتغلين والأثريين الرواد ويأخذان صفة عضو عامل,وجدول الأثريين غير مشتغلين ويأخذ صفة عضو غير عامل,ونصت المادة"6" في الباب الثاني علي أن عضوية النقابة إجبارية لكل الأثريين العاملين بوزارة الآثار أو كليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية المختلفة,أو معاهدها العليا والمتوسطة.

وحول الترشح لمنصب النقيب,جاء في المادة 12 بالباب الثالث يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للأثريين أو عضو بمجلس النقابة أو أيا من النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء المسجلين بجدولي المشتغلين أو الرواد بالنقابة ويحمل صفة عضو عامل,ويستمر المجلس المنتخب 3 سنوات,وفي حال تساوي مرشحين علي منصب النقيب في عدد الأصوات تعاد الانتخابات بينهما,كما يرأس النقيب الجمعية العمومية وفي حال تغيبه تكون الرئاسة للوكيل الأول,وإذا غاب يتولي الرئاسة الوكيل الثاني,وفي حال غيابهما يتولي رئاسة الجمعية أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سننا .

وطبقا للمادة 31 يختص مجلس النقابة بإدارة أموالها ومواردها,والإتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمختلفة,وتنظيم مهنة العمل بالآثار بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع بين أعضاءالنقابة,ويجتمع المجلس بدعوة من النقيب مرة علي الأقل كل شهر بحضور ثلثي أعضائه,وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه النقيب .

ونصت المادة 39 علي أن رسم القيد في جداول النقابة 200 جنيه تدفع مرة واحدة عند القيد,وتزداد بنسبة 10% كل ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ إعلان إنشاء النقابة,والإشتراكات السنوية للأعضاء 150 جنيهاً سنويا,علي أن تزيد بنسبة 10% كل ثلاث سنوات,وتعفي متحصلات نقابة الأثريين من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها .

وأشارت المادة 44 إلي القسم الذي يؤديه عضو النقابة أمام هيئة القيد,ونصه"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف,وأن أحافظ علي سر وشرف المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها,وأن أعمل جاهدا علي حماية آثار مصر وتراثها القومي",وطبقا للمادة 45 لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافي مع كرامة المهنة.

وحول العقوبات التي تجب علي من يرتكب أمورا مخلة بالشرف أو ماسة بكرامة المهنة ويقصرون في تأدية واجبهم,فقد نصت المادة 51 علي أن تبدأ العقوبات بلفت النظر ثم الإنذار ثم الإيقاف عن العضوية مدة لا تصل 6 أشهر ولا تزيد عن عام من تاريخ صدور القرار,ثم إسقاط العضوية وما يترتب عليه من نتائج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق