علاء الدين ظاهر
حصلت بوابة آثار مصر علي مستند غاية في الأهمية،ربما يكشف الغموض الذي اكتنف إلغاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لجرد مخازن عموم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،خاصة أن الأمر آثار كثيراً من التكهنات عن أسباب وحيثيات تراجع الأمين العام عن قراره وسحبه لعدم قانونيته!!.
إبداء الرأي
المستند عبارة عن مذكرة صادرة عن إدارة الفتوي في الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار،وجاء فيها في بند الموضوع أنه ورد إلي الإدارة العامة للشئون القانونية مذكرة مدير عام مخازن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية،والمؤشر عليه من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشأن إبداء الرأي في طلب مدير عام المخازن بالقطاع بإلغاء قرار السلطة المختصة رقم 8377 بتاريخ 29-11-2023،والخاص بتشكيل لجنة لبحث أعمال مخازن القطاع ومخزن الكهنة بالقلعة عن مدة 5 سنوات،وذلك عن حصر عام رقم 5073 لسنة 2023 وفتوي رقم 770 لسنة 2023 .
قانون المالية
وجاء في الحيثيات التي تضمنتها المذكرة أنه بالاطلاع علي مذكرة مدير عام المخازن بتاريخ 30-11-2023 تبين أنه قد تضمنت أولا طلب إلغاء القرار رقم 8377 بتاريخ 2911-2023 فيما تضمنه من تشكيل لجنة لبحث أعمال مخازن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والكهنة،وذلك طبقاً للفقرة"ز"من المادة 5 من قانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات،والمادة رقم 421 من لائحة المخازن الحكومية،والمادة 58 و 59 من القانون رقم 6 لسنة 2022 قانون المالية الموحد،كما تضمنت ثانياً: إذا كانت هناك مخالفات مالية تكشفت للجنة تتم إحالتها إلي جهات التحقيق المختصة،كما تضمنت ثالثاً إيقاف أعمال اللجنة في حال بدء أعمالها لحين الرد بشأن قرار تشكيلها.
مهمة اللجنة
وحيث أنه بالاطلاع علي المستندات تبين أنه قد صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء فريق العمل بمكتب الأمين العام،علي أن تكون مهمة اللجنة بحث أعمال مخزن عموم الآثار الإسلامية والقبطية وكذلك مخزن الكهنة بالقلعة عن مدة 5 سنوات منقضية،للوقوف تحديداً علي ما تم اتخاذه من إجراءات حيال دخول وخروج الأصناف من المخازن،ومدي الاستفادة التي تحققت من ذلك،حرصا علي الصالح العام والمال العام،وكذلك الوقوف علي حقيقة ما تم نقله من أخشاب وخامات وخلافه من التكية المولوية.
عدم الحيادية
وحيث أنه بالاطلاع علي القرار سالف الذكر تبين أنه صدر بناءاً علي ما عرضه أحد أعضاء فريق العمل بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،كما جاء بمادته الأولي تشكيل اللجنة برئاسته،الأمر الذي تبين منه عدم الحيادية في تشكيل اللجنة المكلفة بالأعمال المنصوص عليها في القرار،كما أن القرار لم يتضمن في تشكيله وجود عضو قانوني مرشح بمعرفة مدير عام الشئون القانونية،حيث أن دور العضو القانوني في مثل هذه اللجان هو دور مهم،كونه دور رقابي لسير أعمال اللجنة وتطبيق أحكام القانون.
المادة 390
وفندت المذكرة عدداً آخر من الأسباب القانونية التي أدت لإلغاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،حيث أنه بالإطلاع علي لائحة المخازن باب 16 بشأن جرد المخازن الرئيسية،فقد نصت المادة 390 علي"يشكل رئيس المصلحة لجنة أو لجان لجرد الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة بالمخازن الرئيسية،من غير أمناء المخزن ويكون الجرد تحت إشراف مدير المخزن أو من ينيبه".
المادة 391
وكذا المادة 391 والتي نصت علي"كمبدأ عام يجب أن تجرد جميع الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة بالمخازن صنفا صنفاً مرة كل سنة اما دفعة واحدة أو علي دفعات،بما يتفق وحالة مخزن المصلحة،علي أن يراعي ما يلي: أن تخطر كل مصلحة وزارة المالية عن الموعد الذي يوافقها لاجراء عملية أو عمليات الجرد،ولا يجوز تعديل هذه المواعيد إلا بموافقة الوزارة المذكورة...............".
عضو قانوني
وحيث أنه من خلال ما جاء بعاليه بالقرار سالف الذكر من تشكيل اللجنة وما به من مخالفات،بداية من تكليف أحد أعضاء فريق العمل بمكتب الأمين العام رئيساً للجنة والمشكلة بناءا علي عرضه،وإغفال وجود عضو قانوني مرشح بمعرفة مدير عام الشئون القانونية،وما تضمنته مواد لائحة المخازن من ضرورة إخطار وزارة المالية في حالة وجود مبررات لتشكيل مثل هذه اللجان كما جاء في المادة رقم 391 سالفة الذكر.
الأرصدة الدفترية
وحيث أن لائحة المخازن قد ألزمت الجهة الإدارية بعمل لجان جرد سنوية علي المخازن،تكون مهمتها جرد الأصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة في المخازن الرئيسية،ومراجعتها بالأرصدة الدفترية للأصناف التي بالعهدة الدفترية وتحت إشراف مدير المخزن أو من ينيبه،وهذا يتم سنوياً وتتم إحالة المخالفات إن وجدت لجهات التحقيق المختصة،وهو الأمر الذي يعني معه عدم وجود مبرر قانوني لتشكيل هذه اللجنة في ظل اعمال الجرد التي تتم سنوياً،وتقوم بإعداد تقارير بما أسفرت عنه أعمال الجرد.
سحب القرار
وأكدت مذكرة أنه تأسيسا علي ما سبق،فإننا نجد أن هذا القرار محل البحث قد صدر بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن والواردة بالمواد سالفة الذكر،بما يترتب عليه عدم قانونية القرار،الامر الذي يتوجب معه سحب القرار والغاء كافة آثاره السابقة،لفقده ركن من أركان المشروعية،وفي حالة الحاجة للقيام بأعمال جرد أحد المخازن تتم مخاطبة وزارة المالية لإعمال شئونها في هذا الشأن.
عدم قانونيته
وانتهت المذكرة بما نصه"لذا نري سحب القرار رقم 8377 بتاريخ 29-11-2023 والخاص بتشكيل لجنة لبحث أعمال مخازن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والكهنة بالقلعة لمدة 5 سنوات منقضية لعدم قانونيته ومخالفته لأحكام لائحة المخازن وللأسباب والحيثيات الواردة بالمذكرة".
###############
تعقيب من بوابة آثار مصر
لا أحد ينكر بالطبع إحترام القانون والإجراءات اللازمة المتبعة لتشكيل مثل هذه اللجان،وعليه نوجه أسئلة مهمة:
@ ألم يكن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يعلم بإجراءات تشكيل مثل هذه اللجان أم لا؟.
@ ألا يوجد في مكتبه بمن يعلم بمثل هذه الإجراءات كي يشير عليه بها بحيث يكون القرار صحيحا ولا يضطر الأمين العام لسحبه بعد إصداره؟.
@ هل سيقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة أخري تكون قانونية من حيث الإجراءات أم لا؟.
وغيرها من الأسئلة المختفية بين السطور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق