29‏/03‏/2024

مستندات الإسكندرية 6 .. المحالون إلي المحكمة التأديبية تجاهلوا ضرورة وجود موافقة اللجنة الدائمة وخالفوا قانون حماية الآثار..تفاصيل

علاء الدين ظاهر

تواصل بوابة آثار مصر ضمن إنفراداتنا المستمرة نشر تفاصيل حكم المحكمة التأديبية للإسكندرية ومرسى مطروح،في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم ٥١٧ لسنة ٦٤ ق والمقامة من هيئة النيابة الإدارية علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون،وخرجوا على مقتضى أعمال وظيفتهم، وذلك فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة.


 ووفقا للثابت بمضمون أقوال"أ.ص.م.س" مدير عام بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالآثار،في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۲ ص ٣٤ وما بعدها أفاد بصحة ما ورد بأقوال "م.ج" و"م.ا.ا"فيما يخص الجزء المساحي، وذلك لأن بالفعل هذه المنطقة كان في عام ۲۰۱٦ أصدرت الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة موافقة لها بفصل الحد بناء على إجراءات سابقة بالموافقة على الاستغلال لجزء منها ليس أثري، وهو التقرير المؤرخ في عام ٢٠٠١.



إلا أنه في عام ۲۰۱۷ حدثت مستجدات على هذه المنطقة وإشكاليات وجود جبانات بالمنطقة الأثرية مما استوجب إعادة مخاطبة المساحة العامة لإمداد المنطقة بالخرائط المساحية المستجدة والأجزاء التي بها ترحيلات، إلا أنه لم يتم موافاة الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة بتلك الخرائط والإحداثيات الجديدة، وبالتالي كان يتعين عدم اتخاذ أي إجراء على الأرض لحين الرجوع للإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة، وكذا يتعين العرض على اللجنة الدائمة للموافقة على اتخاذ إجراء على الأرض والفصل في بناء السور من عدمه تحت إشراف قطاع المشروعات.



وفي ظل عدم وجود الخرائط المساحية الحديثة للموقع كان سيتم توجيه المواطن لاستعجال مديرية المساحة الموافاة وزارة الآثار بتلك الخرائط ثم يتم تكليف لجنة لتطبيق الخرائط الجديدة على الموقع، والتأكد من عدم وجود شواهد أثرية جديدة، ثم سيتم العرض على اللجنة الدائمة بالتعديلات المساحية التي طرأت، وتعديل القرار الوزاري بالمساحة الأثرية الجديدة، وبناءً على ذلك يتم الفصل في طلب المواطن بفصل الحد وإقامة السور على الحدود الحديثة للمنطقة.



وأضاف أن مخالفة المحالين تتمثل في أنهم اتخذوا إجراءات إقامة السور دون التأكد من وجود موافقة اللجنة الدائمة على إقامة هذا السور طبقا لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته، وكذا ثبوت علمهم بعدم وجود الخرائط المساحية المستجدة لهذا الموقع لوجود استعجالات للمساحة لموافاة المنطقة بهذه الخرائط، والتي لم ترد حتى تاريخ إقامة السور، وحتى تاريخه، كما كان يتعين عليهم مراجعة الملف مساحيًا قبل البدء في أعمال إقامة السور ولا يكتفى بإجراءات مساحية قديمة لأن هناك مستجدات على هذه المنطقة لم تعتمد من الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بالقاهرة، وكذا لأن إقامة السور نفسه يحتاج لموافقة اللجنة الدائمة.



ومخالفة مدير عام المنطقة"الأول"تتمثل في تكليفه لجنة للإشراف على أعمال إقامة السور بالموقع دون التأكد من وجود موافقة اللجنة الدائمة طبقا لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته، وكذا ثبوت علمه بعدم وجود الخرائط المساحية المستجدة لهذا الموقع لاعتماده استعجالات للمساحة لموافاة المنطقة بهذه الخرائط، والتي لم ترد حتى تاريخ إقامة السور، وحتى تاريخه، والتي من شأن ورودها للمنطقة اتخاذ إجراءات جديدة حيال المساحة التي تخص المنطقة في ظل وجود مستجدات مساحية عما تم عرضه وتطبيقه سابقا.



وأضاف أن وجود شواهد أثرية على جانبي السور أمر يترك للجنة التي سيتم تشكيلها لاحقا بعد ورود الخرائط المستجدة التي على أساسها سيتم معرفة الحد الجديد للمنطقة الأثرية، والتي بدورها ستقوم بعرض الرأي الأثري على اللجنة الدائمة حيال هذا الموقع، وذلك لأن المستجدات المساحية حتمًا سيتبعها مستجدات أثرية سيتم عرضها من اللجنة التي سيتم تشكيلها حال ورود الخرائط الجديدة.



ووفقا للثابت بمضمون أقوال"ا.ف.ا"بمحضر التحقيق المؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٤ ص ٥٦ وما بعدها، ووفقا للثابت بالتقرير المحرر بمعرفة اللجنة رئاسته المرفق بالأوراق، أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين صحة ما جاء بتقرير اللجنة المؤرخ ۲۰۲۱/۱۱/۱،وبالتالي وجود شواهد أثرية في المنطقة كان يستوجب وقف أعمال بناء السور وإجراء حفائر وجسات في الجزء المنتشرة به،للتأكد من خلو الأرض من معصرة قديمة وكذا من شواهد أثرية معمارية دون الاكتفاء فقط بالقول بوجود حفائر تبعد عن المنطقة التي تم استغلالها ثبت خلوها من الشواهد الأثرية،لأنه ربما تكون كامل الأرض قائمة على أكثر من معصرة



وبسؤال"س.م.أ.ا"مدير عام الإدارة العامة للحفائر والبعثات وعضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ - أفاد بصحة ما ورد بمضمون أقوال سابقه، وبسؤال"إ.أ.ش"مدير المساحة والأملاك بمنطقة آثار إمبابة وعضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ بمحضر التحقيق المؤرخ ۷۳ ٢٠٢٢/٥/١٤ وما بعدها أفاد بصحة ما ورد بمضمون أقوال سابقه، وأضاف أنه كان يتعين على لجنة إقامة السور أن تأخذ في اعتبارها ضرورة وجود طريق يربط بين المعصرة والطريق الرئيسي لتسهيل الدخول للأرض الأثرية. 



الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الأول في حقه ثبوثا يقينيا، ومن ثم يكون قد ارتكب ذنباً إدارياً قوامه مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وعدم مراعاته الدقة والأمانة في القيام بالعمل المنوط به، مما يستوجب مجازاته تأديبياً.



وبشأن ما جاء بتقرير المحال الثاني من دفاع يتعلق بالطبيعة الأثرية للكتل الحجرية المنتشرة بموقع المعصرة،فقد قامت اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٥٣٢ لسنة ۲۰۲۲ بالرد على ما جاء بدفاع المحال الثاني وتقريره في هذا الشأن، ومن ثم نحيل إليه في ذلك.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق