29‏/06‏/2026

لائحة العاملين بالآثار 1974م "1"..قرار مجلس الإدارة والفصل الأول من الباب الأول"الوظائف"

علاء الدين ظاهر 

حالة من الجدل سادت الأيام الماضية بعد ما تم الكشف عن موقف لائحة العاملين بالآثار،والتي من المفترض جاري إعدادها وينتظرونها منذ فترة طويلة،حيث طال الانتظار رغم تحرك كثير من قيادات إدارية وأثرية من العاملين بالآثار لدي مسئولي الوزارة لمعرفة موقف اللائحة،وكانت المفاجأة الصادمة للعاملين بالآثار في الرد،وهو"اللائحة الخاصة بالعاملين بالمجلس الأعلى للآثار ما زالت قيد الدراسة،ولم تنته اللجنة المشار إليها من أعمالها ولم يتم إعتماد اللائحة بصورتها النهائية حتى تاريخه".


ووسط هذا الجدل تصاعد الحديث عن لائحة العاملين بالآثار،والتي تم نشرها في الوقائع المصرية"العدد 200"بتاريخ 3 سبتمبر 1974م،وهل هذه اللائحة لازالت سارية ويتم العمل بها أم لا؟،خاصة أنه صاحبت ذلك مطالبات بتعديل هذه اللائحة بما يتناسب مع وضع العاملين بالآثار حالياً،وذلك بدلاً من إعداد لائحة جديدة من البداية،خاصة أن هذه اللائحة الجديدة طالت مدة إعدادها وانتظارها،حتي أنه بدأ البعض ييأس من صدورها.


وتنفرد #آثار_مصر بنشر لائحة 1974م علي حلقات.



مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية..قرار رقم 1 لسنة 1974

بإصدار لائحة العاملين بالهيئة

مجلس إدارة الهيئة:

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة 1: تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بهيئة الآثار المصرية.

مادة 2: تسري أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة ولائحه التنفيذية والقرارات المكملة له فيما لم يرد فيه نص بأحكام هذا النظام المرافق.

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة

دكتور: محمد جمال الدين مختار



لائحة نظام العاملين بهيئة الآثار المصرية

الباب الأول

في الوظائف والتعيين والترقية

الفصل الأول

في الوظائف

مادة 1

يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للهيئة يبين فيه أهدافها، كما يضع جدولاً يتضمن وصف كل وظيفة من حيث طبيعتها، ومسؤولياتها، والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، من حيث نوعية وتعيين في فئات ومستويات على الوجه المبين بجدول ملحق بهذه اللائحة.

مادة 2

لمجلس الإدارة إعادة تقييم الوظائف واستحداث وظائف جديدة في حدود اعتمادات الأجور المدرجة بميزانية الهيئة.

مادة 3

في تطبيق وظائف الهيئة يقصد بـ:

(1)بالوظيفة:مجموعة من الواجبات والمسؤوليات المحددة التي يختص بها قرار منها.

(2)بوصف الوظيفة:البيان الذي يعرف الوظيفة ويحدد طبيعتها بصفة أساسية

اسم الوظيفة ودرجتها ومستواها الوظيفي والوحدة الإدارية التي تتبعها في الهيئة.

ملخص عن طبيعة الخدمة ومسئولياتها.

مواصفات شاغل الوظيفة.

بيان مسؤوليات وسلطات الإشراف.

ظروف العمل المادية.

بيان بصفات شاغل الوظيفة مع تحديد المؤهلات العلمية والمؤهلات الدراسية والخبرات الدولية وأرباحه.

(3) الفئة الوظيفية: شريحة من الأجر ذات بداية ونهاية على النحو الموضح بجدول المرتبات الملحق بهذه اللائحة.

وتنظم الفئة الوظيفية جميع الوظائف التي تتفق في درجة صعوبة واجباتها ومستوى مسؤولياتها وإن اختلفت في نوع أعمالها.

(4) بالمجموعة النوعية: التقسيم الذي ينظم كافة الوظائف التي تتشابه في طبيعة العمل وإن اختلفت في مستوى صعوبة ومسؤولية العمل، وتعتبر السلم الطبيعي للترقية.

(5) بالمستوى: ربط مالي له بداية ونهاية يتضمن عدداً من الفئات الوظيفية مبينة بجدول المرتبات الملحق بهذه اللائحة.

(6) بتقييم الوظيفة: تحديد الفئة الوظيفية التي توضع فيها.

(7) برصيد تقييم الوظيفة: إعادة النظر في تحديد الفئة الوظيفية التي توضع فيها الوظيفة ويتم ذلك في الأحوال الآتية:

(أ) تعديل البناء التنظيمي بما يؤثر على مستوى تقييم الوظيفة.

(ب) تعديل الاختصاصات والأعمال بما يؤثر على مستوى الوظيفة.

(ج) تغيير في مكونات الوظيفة لأي سبب يؤثر على مستوى تقييمها.

(8) بجداول الوظائف: الجداول التي تتضمن أسماء الوظائف الموجودة بالهيئة مصنفة في مجموعات نوعية، موزعة على المستويات والفئات الوظيفية وفقاً لما ينتهي إليه تقييمها، وترفق بهذه الجداول أوصاف الوظائف الواردة فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق