26‏/01‏/2022

صالة سوزبي تعرض تمثالاً فرعونيا للبيع ب 5 مليون دولار..وريحان:من حق مصر وقف ذلك

علاء الدين ظاهر 

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن صالة المزادات العالمية "سوزبي"  تعرض حاليًا تمثالاً فريداً يعود إلى عصر بناة الأهرامات، تم العثور عليه بمقبرة غرب هرم خوفو، ووضعت سعر تقديري للتمثال يتراوح ما بين 3 و5 ملايين دولار أي ما يقارب 80 مليون جنيه مصري.




وقد استخرج التمثال من مقبرة رقم G 2415   في المنطقة  الغربية الكبرى جانب هرم خوفو وتعود لرجل يدعى "ويري" وزوجته "ميري" ويعود تاريخهما إلى الأسرة الخامسة ضمن سبعة تماثيل أخرى عُثر عليها لصاحب المقبرة وزوجين ربما يكونا من أقارب "ويري" حيث كانت التماثيل بمثابة منزل للروح في حالة حدوث أي شيء للمومياء لهذا السبب.



وقد تم التنقيب عن التمثال بواسطة عالم الآثار الأمريكي "جورج أندرو ريزنر" الذي كان يعمل ضمن بعثة متحف الفنون الجميلة ببوسطن بمنطقة الهرم عام 1913، وقد تم منح التمثال للمتحف من قبل دائرة الآثار الحكومية المصرية وقتها والتي سمحت للبعثات الأجنبية بالاحتفاظ وتصدير بعض المواد التي اكتشفوها أثناء عمله طبقًا لما جاء فى بيان صالة سوزبى.



وفى ضوء هذا أوضح الدكتور ريحان أن مصر لديها الحق فى المطالبة بوقف بيع التمثال والمطالبة بعودته إلى مصر لعدة أسباب أن التمثال خرج من مصر فى ظل قوانين ملغية بحكم إصدار قانون حماية الآثار الذى ألغى كل القوانين السابقة وبالتالى كل ما ترتب عليها فهو باطل فالقانون رقم 215 لسنة 1951 مُلغَى بحكم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 .



والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 20 لسنة 2020، وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر وخرجت بطرق غير شرعية.



وأضاف الدكتور ريحان أن المادة 24 من القانون 215 لسنة 1951 تنص على "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية " وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 ومن حق مصر بعدم الاعتراف بأى سندات تصدير لأى أثر خرج فى ظل القانون المشئوم.



ومن هذا المنطلق أشار الدكتور ريحان إلى أن صالة سوزبى مطالبة بتقديم سندات حصول متحف الفنون الجميلة ببوسطن على هذا التمثال من مصر وسندات بيع المتحف للتمثال إلى صالة سوزبى وهذا ما لم تقدمه فى بيان عرض التمثال مما يدل على وصول التمثال للصالة بشكل غير شرعى لعدم وجود سندات تصدير للأثر ومحاولة التزوير لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة  لتبرير البيع



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق