19‏/04‏/2026

#حق_الرد 2 .. موافقات رسمية للسور حول الدير المعلق بأسيوط..توضيح عن إحالة 8 من مسئولي الآثار و"الإنتاجية"إلي"التأديبية"..مستندات

علاء الدين ظاهر 

نشرنا أمس الجزء الأول من مستندات وصلتنا،وذلك في إطار حق الرد والتوضيح علي التقرير الذي نشرناه في وقت سابق بعنوان"تفاصيل إحالة 8 من مسئولي الآثار بأسيوط والوحدة الإنتاجية للمحكمة التأديبية"،حيث تكشف المستندات الجديدة ومنها خرائط، الموقف القانوني للمحالين للمحكمة،في القضية رقم 1309 لسنة 2025.

*************************

لمزيد من التفاصيل👇🏻👇🏻 👇🏻 

#خاص بالمستندات..تفاصيل إحالة 8 من مسئولي الآثار بأسيوط والوحدة الإنتاجية للمحكمة التأديبية 

👇👇👇

#حق_الرد 1 .. توضيح بمستندات عن إحالة 8 من مسئولي آثار أسيوط والوحدة الإنتاجية للمحكمة التأديبية

*************************

حيث تضمن تقرير الإتهام في القضية المقدم إلي المحكمة التأديبية،أنهم خلال عام 2025 وبدائرة عملهم بمنطقة آثار أسيوط،خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي،مما نتج عنه فتح بوابتين بالضلعين الغربي والشمالي بالسور الجاري إنشائه لدير مارمينا العجايبي بالمعابدة،بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادرة من الوحدة الإنتاجية المنفذة للمشروع،مما ترتب عليه إنشاء مطلع من الناحية الغربية وفى الجزء المتروك في حدود العشرة أمتار حرما للطريق العمومى،متعديا على أملاك قطاع الآثار المصرية.


محضر معاينة ومذكرة


وفي الجزء الثاني من المستندات الجديدة التي حصلنا عليها،نبدأ بمحضر معاينة بتاريخ 7-4-2026،وذلك من خلال لجنة تفقدت ناحية الدير المعلق بالمعابدة الشرقية أبنوب بأسيوط،وذلك لمتابعة أعمال إنشاء سور حول الدير، والتي بدأت به الأعمال بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۷،بناءا على موافقة اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۳،والعقد الموقع بين المجلس الأعلى للآثار ومطرانية ابنوب والفتح بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۹،وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠.


والتي قررت الموافقة علي الاشراف المشترك على الجزء المتداخل بين كل من قطاع الآثار المصرية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية،والالتزام بقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۳،وطبقا لما ورد بمحضر المعاينة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۹،والمتضمن انه لا مانع من إنشاء السور موازيا لحرم الدير المعلق،وطبقا للخريطة المساحية والرسومات الهندسية المرفقة،وهو المرجعية الأساسية التي صدرت عليه موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على اعمال الإنشاء.



وطبقاً لما رأته لجنة المعاينة وضمنته في محضر المعاينة،فإن الأعمال التي تتم بإنشاء سور حول الدير المعلق يتم تنفيذها عن طريق الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة التابعة للمجلس الأعلى للآثار،ومازالت الاعمال جارية في انشاء السور حتى تاريخه،وعليه فان الأعمال التي تتم بالسور من انشاء وفتحات أبواب تتم طبقا للخريطة المساحية والرسومات الهندسية،والتي صدرت عليها موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۳،وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠.


ومن المستندات التي وصلتنا أيضاً،مذكرة تم عرضها علي مدير عام آثار اسيوط بشأن تأشيرة الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار،بإعداد مذكرة بخصوص السيدة"ع.م.ع.م"مفتش آثار أبنوب،والتي ذكرت بوجود مخالفات في الأعمال الخاصة بإنشاء سور مار مينا العجايبي بقرية المعابدة الشرقية مركز أبنوب بمحافظة أسيوط في ٢٠٢٥/٧/٢٣م.


وقال مقدم المذكرة:المذكورة قامت بتحرير عدد مذكرتين، الأولى بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠م بالادعاء بأن مسئول الدير قام بفتح عدد ثلاث ابواب بالسور الحديث الجارى انشائه، والثانيه بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٧ م باتهام منطقه آثار أسيوط بعدم وجود مستندات خاصة بالمشروع،بما يفيد أن هذه الاعمال تسير بشكل عشوائي.


وكذلك تقدمت المذكورة بشكوى للأمين العام للمجلس الاعلى للآثار،بادعاء عدم رد مدير عام آثار اسيوط على مذكرتها،وعليه فقد تجاهلت المذكورة جميع موافقات اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية والآثار المصرية،وهي قرار اللجنة الدائمة للآثار اسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى ۲۰۲۲/۱۲/۱۳م بانشاء السور،وموافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۲۰م بالاشراف المشترك بين قطاع الآثار المصرية وقطاع الآثار الاسلامية.



وقرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦م بالموافقة على اعمال التدبيش للسور والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشان،مما يتضح ان المذكورة قامت بعمل هذه المذكرات للتشكيك فى قرارات السلطة المختصة،أما فيما يخص ادعائها التعتيم وعدم توفير المستندات الخاصة بالمشروع،نحيط سيادتكم علما بأن جميع المستندات موجودة بتفتيش آثار ابنوب،والذى تعمل به المذكورة وليس بمعزل عنها وفى متناول يدها،وهو ما يتنافى مع ما ورد في مذكرتها،وكونها لم تطلع عليها فهذا الشيئ يرجع لما تريد أن تثبته بدون وجه حق ومخالف لقرارات السلطة المختصة.


أما عن عدم رد مدير عام آثار اسيوط عليها،فقد جاء على لسانها فى مذكرتها بأنه كلفها باتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات،ولم تقم المذكورة بعمل اى شيئ، أما فيما يخص إدعاء المذكورة بالمخالفات التي شابت بناء السور من الناحية الأثرية وتعديه على أملاك الآثار المصرية من وجهة نظرها"المدينة الرومانية الجارى ضمها لأملاك المجلس الأعلى للاثار"،فقد أفاد مدير عام املاك اثار اسيوط بانها تبعد عن السور المقام حول الدير التابع لقطاع الآثار الاسلامية بنحو 30 متراً،كما انه تم انشاء الصور حسب الاحداثيات التي تمت الموافقة عليها من جميع اللجان الدائمة السابق ذكرها والرسوم الهندسية المعتمدة من السلطة المختصة.



وتضمنت المستندات التي وصلتنا أيضاً قرار موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها ۲۰۲۲/۱۲/۱۳م على إقامة السور حول الدير،طبقاً لما جاء بمحضر المعاينة في ۲۰۲۲/۹/۱۹م،على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة،تكون الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية وقطاع المشروعات،وعلى نفقة مقدم الطلب ودون أدنى مسئولية على المجلس الأعلى للآثار من حيث المساحة والملكية.


وتضمن القرار أنه جاء بكتاب مدير عام الادارة العامة للمساحة والاملاك في ۲۰۲۲/۱۱/۲۸م،أنه بعد المراجعة المساحية واعتماد المحضر ومراجعة السور المراد انشائه حول الدير الاثري،تبين أن السور المزمع اقامته لا يؤثر على بانوراما الأثر،حيث أن الدير يقع اعلى الجبل والسور يقع أسفل الجبل،مما لا يؤثر على بانوراما الدير الأثري.



ما سبق توافق مع ما جاء في مذكرة دفاع المتهمين الثمانية،والتي تضمنت دفوعا قانونية لما ورد من إتهامات،وهي المذكرة التي تم تقديمها للمحكمة،وتم فيها طلب الإلتماس من دفاع المتهمين الحكم ببراءتهم مما هو منسوب إليهم،حيث تتلخص الوقائع في قيام السيدة"ع.م.ع.م"مفتش اثار المعايدة بابنوب تقديم شكوى ضد زملاء العمل مفتشي الآثار المصرية،وذلك لفتح بوابات بالسور الذي تم انشائه بالتعاون مع المجلس الاعلي للاثار، بموجب عقد اتفاق مع المجلس بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٣/٢٩.


وتدعى بعدم وجود تلك البوابات بالرسومات الهندسية،ومن المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن الابلاغ عن المخالفات للكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلا الى ضبطها،لا مدفوعا بشهوة الاضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير اساس من الواقع والقانون،ومن المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ، اقوال المبلغ لا تعتبر شهادة،وبالتالي لا يجوز اعتبارها دليلا لثبوت المخالفة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق