03‏/08‏/2026

تفاصيل مقترح أعدته اللجان النقابية للعاملين بالآثار للائحة الموارد البشرية وضوابط الصرف



علاء الدين ظاهر 

في إطار الأحاديث التي تدور حالياً حول لائحة العاملين بالآثار والتي لم تصدر بعد من وزارة السياحة والآثار،ننشر تفاصيل مقترح أعدته اللجان النقابية للعاملين بالآثار في 2024،وتم تقديمه لمساعد وزير السياحة والآثار لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة،وذلك بناءاً علي طلب موافاته بالملاحظات والمقترحات حول مشروع لائحة الموارد البشرية السابق عرضه عليهم في إجتماعات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3607 لسنة 2024م،وقد طلبت اللجان النقابية إدراج مقترحها في مشروع اللائحة،على أن يتم عمل ضوابط صرف لها لحين الانتهاء من اللائحة نظراً للحالة المالية التي يمر بها العاملين بالآثار.

وإستندت اللجان النقابية في مقترحها إلي قرار رئيس الوزراء رقم 2426 لسنة 2022م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار،حيث نصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس والجهات التابعة له وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمجلس،وله ان يتخذ مايراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من اجله.

وقالت اللجان النقابية أن البند السادس بالقرار يتضح منه جلياً أن مجلس الإدارة من حقه وضع لائحة شئون العاملين حيثما يترأى له دون التقيد باللوائح والقواعد العامة الحكومية،وجاء نص البند 6"اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة وزارة المالية ، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية الإدارية ، والفنية ، وذلك كله دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية".

وطبقاً للمقترح،تحدد الأجور المكملة للموظفين بالمجلس من المكافآت والبدلات وغيرها من المزايا بفئات مالية وفقاً لجدول تم وضعه،حيث يصرف للموظفين بالمجلس حافز نظير الآثار يعادل 100% من الأجر الوظيفي شهرياً وبما لا يزيد على الفئات الموضحة بالجدول،على ان تتم زيادة هذه الفئات بنسبة %10% سنوياً،ويشترط لصرف هذا الحافز اجتياز الضوابط والمعايير التي يعتمدها ويصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.



ومن هذه الضوابط والمعايير،أن يكون الموظف على رأس العمل وممن يقومون بالعمل الفعلي،وألا تقل عدد أيام العمل عن ثلاثة عشر يوماً للمادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم (2255) لسنة 2017م،وفى حالة العمل أقل من ثلاثة عشر يوماً يحصل الموظف على 50% من الحافز بشرط الحضور (10) عشر أيام على الأقل .

ويكون استحقاق صرف الحافز بالنسب الآتية،بنسبة 100% لمن تم تقييم أدائه فى السنة السابقة بمرتبة ممتاز / كفء،وبنسبة 85% لمن تم تقيم مرتبة أدائه فوق متوسط،ونسبة 50% لم تم تقيم أدائه متوسط،ويحرم من صرف الحافز من تم تقيم أداءه بمرتبة ضعيف،ويخفض الحافز في شهر الاستحقاق التالي في حالات محددة.

والحالات هي نسبة 10% في حالة توقيع جزاء الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام،ونسبة 25% في حالة توقيع جزاء لمدة لا تتجاوز عشرة أيام،ونسبة 50% في حالة توقيع جزاء لمدة لا تتجاوز 30 يوم،ويحرم من صرف هذا الحافز في حالة توقيع جزاء أكثر من ذلك.

وفيما يتعلق يمكافأة الجهود غير العادية،يصرف للموظف بالمجلس مكافأة جهود غير عادية تعادل 125% من الأجر الوظيفي وبما لا يجاوز 125% من الفئات المالية المشار إليها في البند رقم (1) وفقا لكل مستوى وظيفي ويشترط لاستحقاق صرف هذه المكافأة اجتياز الموظف الذي يعمل فعلياً الضوابط والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

ومنها أن ينجز الموظف الأعمال المكلف بها بكل دقة وإتقان خلال المدى الزمني المحدد أو المقرر لذلك،واستمرار الموظف في أداء عمله طوال الساعات المقررة وفى حالة الترخيص بالانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية تخفض المكافأة المقررة بنسبة 25% ويستثنى من ذلك حالات الحمل وأصحاب الهمم،والالتزام بضوابط العمل وتعليماته وعدم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو مدونه السلوك الوظيفي ويعد الخروج عن ذلك سبباً للخصم من المكافأة بنسبه بعد استصدار قرار من الشئون القانونية، وتصرف كافة العلاوات والحوافز والبدلات المقررة بموجب قوانين أو لوائح وقرارات عامة .

وحول حافز القيادة والإشراف،تضمن المقترح أنه يُمنح حافز مقابل القيادة والإشراف بنسبة من الأجر الوظيفي للموظفين بالمجلس الأعلى وبما لا يجاوز 150% من الحد الأقصى للفئات الواردة بالبند رقم (1) من المادة رقم (87) لكل مستوى وظيفي وفقا لجدول تم وضعه،وتضمن رئيس قطاع"قيادة %80..إشراف%50"،ورئيس إدارة مركزية"قيادة %70..إشراف%50"،ومدير عام"قيادة %60..إشراف%50"،ومدير إدارة"قيادة %50..إشراف%50"،وكبير إشراف فقط %50،والأولى إشراف فقط%50.



وتضمن المقترح أيضا أن تضم جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف طبقا لإحكام هذه اللائحة لأجره الوظيفي، ويضع مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس القطاع المالي نظاما لصرف مكافآت تشجيعية غير دورية للموظفين بالمجلس ويتم إخطار وزارة المالية عند وضع هذا النظام في ضوء القوانين المنظمة لذلك،ويتم صرف مكافأة شهرية للعاملين بواقع نصف شهر من الأجر الوظيفي بصفة شهرية على أن يتم زيادتها سنوياً ويتم الصرف من الموارد الذاتية وصندوق دعم السياحة والآثار .

ويجوز للسلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة اعتماد مكافآت للذين يؤدون خدمات للمجلس من غير العاملين بها،ويتم تخصيص نسبة %2% كحد أدنى من إيرادات المجلس وتوزيعها على العاملين على أن يتم صرفها كل ستة أشهر،وللسلطة المختصة تشكيل لجان للقيام بمهام وأعمال محددة وتحديد بدل حضور الجلسات واللجان على أن يتم صرف الجلسة الواحدة عن هذه الأعمال بحد أدنى 500 جنيهاً للجلسة الواحدة

وتضع السلطة المختصة بناء على عرض رئيس القطاع المالي وبعد موافقة مجلس الإدارة نظاماً للمزايا المادية والعينية تشمل على الأخص ما يأتي،مقابل نقدي للموظف الموجود بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بمدة لا تقل عن ثلاث ساعات بحد أدنى 200 جنية في الساعة الواحده في ضوء تكليف من السلطة المختصة،ومكافأة للمؤتمرات والندوات التي ينظمها المجلس.

ويتم منح العاملين مقابل نقدي نظير العمل خلال شهر رمضان أثناء مواعيد الإفطار والسحور طبقا لجدول النوبتجيات الوارد من المناطق الأثرية والمتاحف التي يعملون بها على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة على ان تصرف بواقع 200 جنيها عن النبتجية الواحدة وتزداد بنسبة 10% كل عام،ويصرف بدل زى للعاملين بالمناطق المفتوحة للزيارة .

ويتم صرف نسبة 50% من الأجر الوظيفي للعاملين الذين يتم ندبهم أو نقلهم للعمل في الأماكن النائية بقرار من السلطة المختصة،ويتم صرف بدل سفر على آخر تعريفة معتمدة،ويتم صرف الانتقالات الداخلية 500 جنيهاً اختصاص مدير عام ، 900 جنيهاً اختصاص رئيس قطاع وما زاد فوق ذلك سلطة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار .

وفي حالة إنهاء خدمة الموظف ( المعاش الوفاة يصرف له من الموارد الذاتية للمجلس وصندوق دعم السياحة والآثار ما يعادل مرتب (10) أشهر من أجره الشامل أو مبلغ بحد أدنى 60 ألف جنيه وفى حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين،وإذا وقعت الوفاة للموظف أثناء وجوده في مهمة رسمية خارج جمهورية مصر العربية وداخلها سوف يتحمل المجلس مصروفات نقل جثمان الوفاة من مكان الوفاة إلى الجهة التي ترغب الأسرة في دفن الجثمان فيها ، كما يتحمل المجلس كافة ما يلزم من مصروفات لإتمام الدفن .

ويجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه صرف منحة لا ترد في حالة الكوارث بمبلغ (30) ألف جنية تصرف من الموارد الذاتية للمجلس وصندوق دعم السياحة والآثار،ويصرف بدل مخاطر %30% من الأجر الوظيفي لكل درجة بالجداول المرفقة للائحة،ويصرف بدل غوص بنسبة %50% من الأجر الوظيفي للعاملين القائمين فعلياً بأعمال الغوص الصادر لهم تصريح أو رخصة بالغوص من الجهات المختصة .

ويدرج المجلس في مشروع موازنة الاعتمادات اللازمة لمنح موظفيه الأجر الوظيفي والأجر المكمل وذلك طبقا لهذه اللائحة من ميزانية المجلس وصندوق دعم السياحة والآثار،ويكفل تقديم الرعاية الطبية للموظفين بالمجلس . يضع مجلس الإدارة بناء على مقترح الموارد البشرية واللجان النقابية للعاملين بالآثار نظاماً،كما يضع مجلس الإدارة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين وأسرهم مما يعزز الترابط بينهم وبين المجلس .

والسماح لجميع العاملين بالمجلس والمحالين للمعاش ولأسرهم بدخول جميع المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانا في جميع أيام الأسبوع،واتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح لجميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وأسرهم بالتمتع بنفس المميزات التي يتمتع بها زملاؤهم العاملين بقطاع السياحة عند إقامتهم بالفنادق المختلفة حيث ان العاملين يعملون في وزارة واحدة،ومنح السادة المحامين بالادارة القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الوظيفي.

ويصدر بنظام الأجر المكمل قرار من مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة العمل بالمجلس ونوعية العمل به وطبيعة اختصاصاتها وطبيعة معدلات أداء موظفيها وذلك في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يتم النظر في زيادة قيمة الأجر المكمل كل عامين وكلما دعت الضرورة وإخطار المالية بذلك،ومن يتمتع بضوابط صرف مستحقات العاملين بديوان عام وزارة السياحة والآثار لا يستحق التمتع بالمزايا المالية من لائحة المجلس الأعلى للآثار او ضوابط صرف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار منعاً لازدواجية الصرف وحفاظاً على المال العام .

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة %10% من الأجر الوظيفي أو بذات النسبة التي تقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بذات العام المالي أيهما أكبر على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ويصدر الأمين العام القرار اللازم بشأن منح العلاوة الدورية .

ويجوز للأمين العام منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجرة الوظيفي وذلك طبقا لشروط،وهي أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمراتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين أو بمرتبة جيد بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية،وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام،وألا يزيد عدد الموظفين اللذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة عن 25% ممن الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدا فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف فإذا كان عدد الموظفين أقل من (4) تمنح العلاوة لواحد منهم مع الالتزام بالشروط السابقة.

ويستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى ويمنحالموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتن على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة على ذات المستوى العلمى ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 10% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر .

75 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط،و150 جنية شهريا لمن يحصل على مؤهل عال، و200 جنية شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتان على الأقل،و300 جنيها لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل،400 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ويتعين أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها ويتم تقدير ذلك من لجنة الموارد البشرية .

وتتولى الإدارة المركزية للموارد البشرية العرض على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال للجنة بعد تلقى طلب الحصول على لحافز بياناً بالموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها فى هذه اللائحة تمهيداً للعرض على الأمين العام لاستصدار القرار اللازم بشأنهم ويكون الحافز مستحقا من تاريخ اعتماد الأمين العام للطلب المقدم بالنسبة لشاغلي الوظايف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لباقى الوظائف.

والنظر في ضم مدة الخدمة للعاملين بالمجلس الذين كانوا يعملون بعقود مؤقته بالمجلس وتم تثبيتهم على درجة دائمة،ويحق للمجلس الإدارة في حالة وجود عجز في بعض الوظائف ( الأمن - السائقين . الخدمات المعاونة - الوظائف الحرفية ..... الخ ) والعرض على السلطة المختصة لمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لعمل عقود بأجر شامل استثناء من قرار رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بناءاً على مذكرة يتم إعدادها عن طريق الإدارة المركزية للموارد البشرية بحصر هذه الوظائف والاحتياجات والإعداد المطلوبة التعاقد معها لسد العجز وذلك حفاظاً على منظومة العمل وحفاظاً على الآثار والارتقاء بها لاسيما إحالة موظفين كثيرين للمعاش دون تشغيل بديلاً لهم،على أن يتم صرف جميع البنود المالية من الموارد الذاتية للمجلس الأعلى للآثار وصندوق دعم السياحة والآثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق