علاء الدين ظاهر
منح المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب السيدة ناهد حسن صادق جائزة أ.د.راندا بليغ لخدمة التراث ونشر الوعى الأثرى لدورها كمواطنة مصرية مخلصة محبة لوطنها لجأت إلى المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بيت العرب تطلب كيفية التصرف فى 80 قطعة أثرية من ممتلكات والدها تمثل متحف متكامل من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى فأرشدها لتسليمها إلى وزارة السياحة والآثار وقامت السيدة بتسليمها رسميًا وكل ما طالبت به هى وضع الآثار فى قاعة خاصة بالمتحف المصرى باسم والدها الخبير السياحى الكبير حسن صادق وتعيين نجلها بالوزارة وهو ما لم يتحقق حتى الآن
وفى هذا الإطار يطلق خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار صرخة تحذير بأن هناك آلاف الحالات مثل السيدة ناهد حسن صادق فى مصر لديها آثار من ممتلكاتها ومنهم معدومى الضمير ممن يقوم بتهريبها للخارج ومنهم من ينتظر لتغيير بنود قانون حماية الآثار ومنهم من لا يعرف كيفية التصرف ويعتقد أن الآثار من ممتلكاته فإذا ظهرت فى أحد المعارض وقع تحت طائلة القانون التى لا تشجع بنوده بالمرة على تسليم الآثار ومن يسلمها يكون بوازع الحب الشديد للوطن
ويوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان طبقًا للدراسة الخاصة للدكتور محمد عطية هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراة في القانون الدولي الخاص أنه طبقا للمادة 24 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته فإن الحالات التي توجب المكافأة هي العثور على أثر منقول مصادفة وإخطار أقرب سلطة إدارية والعثور على جزء أو أجزاء من أثر ثابت وإخطار أقرب سلطة إدارية وطبقًا للمواد 24 و44 من قانون حماية الآثار، فإن المجلس الأعلى للآثار هو الجهة التي تمنح المكافأة مقابل الإبلاغ عن العثور على أثر وذلك بعد قيام اللجنة الدائمة المختصة بتحديد قيمة المكافأة.
ومن عيوب المواد 24 و44 من قانون حماية الآثار تحديد مدة 48 ساعة للإبلاغ عن العثور علي أثر من لحظة العثور عليه وهى فقرة ليس لها أي فائدة حقيقة لأن الشخص الذي عثر علي الأثر هو منفردًا من يعرف وقت العثور عليه ويجب إلغاء المدة المحددة كما أن نص المادة 24 ,44 جعل قيمة الأثر احتمالية وبالتالي إعطاء المكافأة احتماليًا أيضا حيث نصت المادة 24 " وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة.
كما نصت المادة 44 على "يصبح الأثر فور العثور عليه ملكًا للدولة ممثلة في المجلس, ويجوز له تقدير مكافأة لمن عثر عليه تحددها اللجنة الدائمة وفقا لأهمية الأثر".
وينوه الدكتور ريحان بأنه طبقًا للنصوص السابقة يتضح أن القيمة التي يحويها الأثر احتمالية بحيث من الممكن أن لا يعترف المجلس الأعلى للأثار بأن القطع الأثرية تحمل أي قيمة وبالتالي لا محل لاستحقاق المكافأة وهنا مكمن الخطر والعوار، حيث أنه ليس منطقيًا أن يقوم من عثر على الأثر بتسليمه للمجلس الأعلى للآثار طالما أنه من المحتمل أن يكون ما عثر عليه،من وجهة نظر المجلس لا قيمة له ولا يستحق المكافأة عليه، وأيضا في حال الاعتراف بالقيمة طبقًا للمادة 44 جعل استحقاق المكافأة جوازيًا وليس واجبًا.
ويتابع بأنه كون المكافأة تعتبر نقدية فقط فإنها تعتمد على وجود مخصص مالي من عدمه، وهو ما سوف يؤثر سلبًا على قيمة المكافأة في حالة تقديرها رغم أن فكرة المكافأة فكرة جيدة للحفاظ علي عناصر التراث وتوفير قدر من الحماية المدنية له ولكن يجب ضبط صياغة المادتين 24 و44 بما يحد من اتساع دائرة التجريم وتحديد قيمة المكافأة من قبل اللجنة، وكذلك يجب أن يشترك في تحديد القيمة والمكافأة خبراء مدركين لقيمة السلع الثقافية علي المستوي العالمي وكذلك عدم ترك تحديد قيمة الأثر احتمالية فكونه أثرًا لابد من احتوائه علي القيمة فبدونها لا يعتبر اثرًا من الأساس لأنها هي المعيار الأساسي لإسباغ صفة الأثرية.
ويطالب الدكتور ريحان بتعديل هذه البنود بقانون حماية الآثار لتتسع دائرة المكافأة لتشمل المكافآت النقدية وبقيمة كبيرة جدًا حسب قيمة الآثار التى يتم الإبلاغ عنها وتسليمها ومكافأة عينية وهى التعيين بوزارة السياحة والآثار وهىو مكسب للوزارة وهو ما طالبت به هذه السيدة بعد تسليمها متحف متكامل
كما يطالب الدكتور ريحان بأن يتضمن تغيير بنود قانون حماية الآثار إضافة بنود جديدة بأحقية إنشاء المجموعات والمتاحف الخاصة بأن كل شخص لديه آثار من ممتلكاته تقوم وزارة السياحة والآثار بتسجيلها والسماح له بإنشاء متحف خاص أو مجموعة خاصة باسمه له الحق فى عرضها والتربح منه كمتاحف مستقلة أو تابعة لمؤسسات أو جامعات أو داخل قاعات مجهزة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
وبذلك تضمن الوزارة خروج كل القطع الأثرية المخبئة من ممتلكات شخصية فى مصر إلى النور ومنع تهريبها والاستفادة منها ماديًا بزيادة الثروة المتحفية فى مصر عامة وخاصة وتكون بداية لتشريعات خاصة تساهم فى تحريك وتنشيط السياحة وتعظيم كافة مقوماتها بمؤازرة كافة أطياف المجتمع كل فى تخصصه وحسب رؤيته
ويؤكد الدكتور ريحان بأن هناك ضرورة ملحة لتغيير النظرة التقليدية وعدم استمرار النمطية خاصة فى التشريعات فى مجال السياحة والآثار لوقف التهريب المتنامى للآثار وتنشيط حركة السياحة بما يتوازى مع قيمة مصر ومقوماتها السياحية الاستثنائية على مستوى العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق