13‏/04‏/2024

مستندات الإسكندرية 8 .. المُحَال الرابع في تحقيقات النيابة: الكتل الحجرية بموقع معصرة جورج نسيم الأثرية ليست ذات قيمة!!..ومدير التعديات:كان لا بد من وقف بناء السور..تفاصيل

علاء الدين ظاهر

تواصل بوابة آثار مصر ضمن إنفرادنا بحلقات مستندات الإسكندرية نشر تفاصيل جديدة من واقع ما تضمنه حكم المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح علي مدير عام آثار الإسكندرية و 4 من قيادات الآثار هناك،حيث أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون،وذلك فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمباشرة أعمال إقامة سور على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية دون اتباع الإجراءات الواجبة.



 ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمحالين الرابع والخامسة بوصفهما مفتشين آثار بمنطقة آثار برج العرب بأن قعدا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حيال تنفيذ أعمال إقامة السور المشار إليه على الأرض المتاخمة لموقع معصرة جورج نسيم الأثرية حال وجود شواهد أثرية على جانب السور من شأنها أن تحول دون إتمام هذه الأعمال والاستمرار في بناء السور رغم ذلك بالمخالفة للتعليمات 




 وبمواجهة المحال الرابع بتلك المخالفة في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۲۱ نيابة القوى العاملة بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ ص ٤٢ وما بعدها أنكر ما نسب إليه، وأجاب بأنه اشترك في أعمال تلك اللجنة، وكان دوره القيام بالمراقبة الأثرية للتأكد من عدم وجود شواهد أثرية أثناء إقامة السور، وأوضح أنه بالفعل وقت إقامة السور كان هناك كتل حجرية منتشرة بالموقع نتاج الحفائر بهذه المنطقة منذ عام ۲۰۰۱ ، ولكنها ليست ذات قيمة أثرية ووجودها في أرض المواطن لا يحول دون اقامة السور من الناحية الأثرية ويمكن نقلها بسهولة داخل الموقع الأثري.



وبمواجهة المحالة الخامسة بتلك المخالفة في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢١ نيابة القوى العاملة بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ ص ٤٧ وما بعدها، أنكرت ما نسب إليها، وأجابت بأنها اشتركت في أعمال تلك اللجنة بناء على التكليف الصادر لها، وكان دورها القيام بالمراقبة الأثرية للتأكد من عدم وجود شواهد أثرية أثناء إقامة السور، وأن الكتل الحجرية منتشرة بالموقع نتاج الحفائر بهذه المنطقة منذ عام ٢٠٠١، ويمكن نقلها بسهولة داخل الموقع الأثري، وليست ذات قيمة أثرية ووجودها في أرض المواطن لا يحول دون اقامة السور من الناحية الأثرية، لأن الأثر نفسه هو المعصرة، ولا يوجد امتداد العناصر أثرية معمارية.



وبخصوص عدم وجود موافقة اللجنة الدائمة على طلب المواطن إقامة السور فهي غير مختصة بمراجعة الملف والإجراءات لأن ذلك من اختصاص مدير عام منطقة آثار الإسكندرية ( المحال الأول)، وأنها قامت بتنفيذ التكليف الصادر لها بالتأكد من عدم وجود شواهد أثرية أثناء إقامة السور تستوجب وقف الأعمال، ولا يوجد حاجة لعمل جسات قبل إقامة السور لأنه ليس بناء مبنى إنما فقط سور للحفاظ على حدود الموقع الأثري.



وبخصوص عدم ورود الخرائط المساحية المستحدثة للموقع من مديرية المساحة فهي غير مختصة لأن هذا إجراء مساحي يختص به عضو المساحة،إلا أن الثابت بالأوراق، ومن جماع أقوال الشهود سالفة البيان، ومنها ما ورد بأقوال"ف.ا" بمحضر التحقيق المؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٤ ص ٥٦ وما بعدها،ووفقا للثابت بالتقرير المحرر بمعرفة اللجنة رئاسته المرفق بالأوراق، أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين صحة ما جاء بتقرير اللجنة المؤرخ ٢٠٢١/١١/٤ وبالتالي وجود شواهد اثرية في المنطقة كان يستوجب وقف أعمال بناء السور وإجراء حفائر وجسات في الجزء المنتشرة به للتأكد من خلو الأرض من معصرة قديمة وكذا من شواهد أثرية معمارية،دون الاكتفاء فقط بالقول بوجود حفائر تبعد عن المنطقة التي تم استغلالها ثبت خلوها من الشواهد الأثرية لأنه ربما تكون كامل الأرض قائمة على أكثر من معصرة.




ووفقا للثابت بمضمون أقوال"أ.ص.م.س"مدير عام بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك بوزارة الآثار بالقاهرة - في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۲ ص ٣٤ وما بعدها أفاد بصحة ما ورد باقوال"م.ج" و "م.ا.ا"،أضاف أن وجود شواهد أثرية على جانبي السور أمر يترك للجنة التي سيتم تشكيلها لاحقا بعد ورود الخرائط المستجدة التي على أساسها سيتم معرفة الحد الجديد للمنطقة الأثرية، والتي بدورها ستقوم بعرض الرأي الأثري على اللجنة الدائمة حيال هذا الموقع وذلك لأن المستجدات المساحية حتمًا سيتبعها مستجدات أثرية سيتم عرضها من اللجنة التي سيتم تشكيلها حال ورود الخرائط الجديدة.



ووفقا للثابت بمضمون بأقوال"ص.ع.ا.ع"مدير عام إدارة التعديات بقطاع الآثار المصرية - في تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية في القضية سالفة الذكر بمحضر التحقيق المؤرخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷ ص ٥٦ وما بعدها، أفاد أنه كان يتعين على اللجنة وقف أعمال بناء السور حال اكتشاف كتل حجرية أو شواهد أثرية على جانبي السور، والعرض على السلطة المختصة لتحديد مصير هذه الكتل أو الشواهد سواء بجسات أو حفائر أو نقلها داخل المعصرة، ولا يكتفى بمجرد القول بأنها حجارة لا يعتد بأثريتها لأنه لا بد من التأكد أثريًا عن طريق الجس والحفائر.



الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليهما في حقهما ثبوثا يقينيا، ومن ثم يكونا قد ارتكبا ذنبا إداريا قوامه مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وعدم مراعاتهما الدقة والأمانة في القيام بالعمل المنوط بهما، مما يستوجب مجازاتهما تأديبياً،فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المحالين الأول والثاني بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف أجرهما الكامل خلال مدة الوقف، وبمجازاة المحالين الثالثة والرابع والخامسة بخصم ثلاثين يوما من اجر كل منهم.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق