16‏/08‏/2025

لائحة العاملين بالآثار 3 .. أحكام قضائية في 2021 و 2023 بأحقية ضم المدة طبقا للائحة عام 1974 م.. التفاصيل الكاملة بالمستندات

علاء الدين ظاهر 

تواصل بوابة آثار مصر سلسلة تحقيقاتها الصحفية،فيما يتعلق بمطالب العاملين في الآثار،وخاصة ضرورة إقرار لائحة تضمن لهم حقوقاً مالية عادلة،وذلك من منطلق معاناتهم من تدني مرتباتهم،حيث ينتظرون إقرارها لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية،بحثا عن الإستقرار المالي والحياة الكريمة.


وإنتهينا في الحلقة السابقة إلي وجود مفاجأة مدوية حول لائحة 1974م،حيث إكتشفنا واقعة تتعلق بأحكام قضائية حصل عليها بعض العاملين في الآثار خلال السنوات الأخيرة،وكانت لائحة 1974 م دليلاً قوياً ودامغا إستعانوا به وحصلوا علي أحكام قضائية بأحقيتهم في ضم المدة،وهي الأحكام التي أفادت بسريان لائحة العاملين في الآثار الصادرة عام 1974م،والتي كانت سندا قوياً في صدور الأحكام.


طلب إفادة 

البداية جاءت عندما كنا نبحث وراء اللائحة،ووقع بين أيدينا مستند عبارة عن مذكرة مرسلة من رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية إلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بتاريخ ۲۰۲۱/٦/٣٠،وجاء فيها أن الإدارة العامة للشئون القانونية في نفس التاريخ أرسلت إلي الموارد البشرية ما يفيد موافقة السلطة المختصة لتنفيذ تصريح المحكمة الإدارية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من 3 من العاملين بالآثار بأرقام ٣١٨٦ لسنة ٦٧ ق و٣١٨٧ لسنة ٦٧ ق و٣١٨٨ لسنة ٦٧ ق.



كما طلبت إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية موافاتها بإفادة رسمية معتمدة تفيد بسريان لائحة شئون العاملين بهيئة الآثار المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم ( 1 ) لسنة ١٩٧٤ طبقاً لنص المادة 17 من القرار الجمهوري رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ، وعدم إلغائها حتى تاريخه لنظرها في جلسة المحكمة.


سريان اللائحة 

وأنهي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية المذكرة بما هو نصه"الأمر الذي رأيت معه ضرورة إتمام التنسيق اللازم مع سيادتكم لإصدار الإفادة المطلوبة على نحو متفق عليه، وأرجو التكرم بالإطلاع والإحاطة والتفضل بالتوجيه بما ترونه سيادتكم مناسباً في هذا الخصوص، حتى يمكن الرد على الإدارة العامة للشئون القانونية - إدارة القضايا بالإفادة المطلوبة".


هل النتائج المترتبة علي هذا الحكم مثيرة لقلق البعض في المجلس الأعلى للآثار؟.. الإجابة التي إستشفيناها من مستند آخر هي نعم،والمستند عبارة عن مذكرة موجهة من رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۱۱،وذلك للعرض علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،والتي بدأها بما جاء في المذكرة السابقة عن الحكم الذي أشرنا إليه سابقاً وصدر استناداً لإستمرار العمل بلائحة 1974م.



ومن ضمن ما جاء في المذكرة"في ضوء ما ورد لنا من الإدارة العامة للشئون القانونية بموافقة السلطة المختصة لتنفيذ تصريح المحكمة الإدارية للدفاع وملحقاتها،وطلب موافاة إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بإفادة رسمية معتمدة تفيد بسريان لائحة شئون العاملين بهيئة الآثار المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم ( 1 ) لسنة ١٩٧٤ طبقاً لنص المادة 17 من القرار الجمهوري رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ، وعدم إلغائها حتى تاريخه،لنظرها في جلسة المحكمة المحددة بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲۷.


بالغ الخطورة 

العبارة التالية تحمل كثيراً من التساؤلات،خاصة أنها جاءت علي لسان رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية كونه من وجه المذكرة للعرض علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،والعبارة هي نصا"ولبالغ خطورة وجسامة الآثر المترتب على تلك الإفاده،وما تم من إجراء لإتمام التنسيق اللازم في هذا الخصوص باستطلاعنا الرأي لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لإصدار الإفادة المطلوبة على نحو متفق عليه،وإفادة سيادته بالرجوع إلى جهات الإختصاص - الإدارة العامة للشئون القانونية أو الإدارة المركزية للموارد البشريه".



هذا الكلام آثار تساؤلا ضرورياً ومنطقيا وهو"ما هو هذا الأثر البالغ الخطورة والجسامة"كما وصفته المذكرة"الذي يترتب علي هذا الحكم؟!!"،خاصة أن المذكرة جاء فيها أنه تقرر بعد التناقش والتباحث مع مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في حضور مدير عام إدارة القضايا،تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ومعه عدد من الأعضاء.


مخازن المحفوظات 

ومهمة اللجنة تمثلت في التوجه إلى مخازن المحفوظات بالقلعة،وذلك للبحث للإستدلال بمحضر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المنعقد بجلسة عام ۱۹۸۰ م،والذي تم فيه إثبات رأي وقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لذات الخصوص،وذلك حسب ما جاء في المذكرة حتى يمكن تجهيز دفاع المجلس الأعلى للآثار بجلسة المحكمة بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۲۷


وانتهت المذكرة بعبارة تضمنت بعض الجمل الموحية،والعبارة نصا"الأمر معروض للتفضل بالموافقة ، والتكرم بإستصدار قرار سيادتكم العاجل في هذا الخصوص - نظراً لضيق الوقت ، وبالغ خطورة وجسامة الأثر المترتب على صدور حكم ضد المجلس الأعلى للآثار في هذا الخصوص".


المفاجآت لم تنته بعد في هذا الموضوع،حيث أنه طبقا لمحضر أعمال اللجنة التي إنعقدت بتاريخ الأحد ۲۰۲۱/۸/۲۲م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور رئيس اللجنة والأعضاء،تم التوجه إلى مقر مخازن المحفوظات بلاظوغلى بعد المرور على مخازن القلعة،وتم فتح المخازن بمعرفة أفراد الأمن ومسئول المخزن،وقامت اللجنة فحص المستندات المتواجدة داخل المخازن.



وتبين أن جميع المستندات عبارة عن قرارات إدارية تبدأ من تاريخ ۱۹۸۱م ولا تحتوى على أى مستندات متعلقة بمحضر مجلس الإدارة الخاص بلائحة المجلس الأعلى للأثار رقم (1) لسنة ١٩٧٤م،قد أفاد حينها مدير عام الشئون الإدارية والمشرف على إدارة المحفوظات أن جميع المستندات الموجودة داخل المخازن تبدأ من تاريخ ۱۹۸۱ م وهي عبارة عن قرارات إدارية وليست بها أى محاضر تخص مجلس الإدارة!!!!،وبناءاً عليه إنتهت أعمال اللجنة وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه،على أن تتم مخاطبة مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار للإفادة والرد في هذا الشأن والعرض على السلطة المختصة.



أحكام قضائية 

وفي سبيل مزيد من إستيضاح الحقائق،حصلنا علي مستندات عبارة عن حكمين قضائيين أخرين صادرين من المحكمة الإدارية لإثنين من مفتشي الآثار بإحدي المحافظات بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣ م،وجاء الحكم الأول نصه"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة خلال الفترة من ۲۰۱۱/۸/۱م وحتى تاريخ تثبيته في ٢٠١٥/٢/١٧م كمدة خبرة عملية سابقة وضمها الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية"،والثاني بنفس الصيغة تقريباً وهو"حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة خلال الفترة من ٥/٢/۲۰۱۲م وحتى تاريخ تثبيته في ۲۰۱۹/۲/۱۷ م كمدة خبرة عملية سابقة وضمها الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية".





وبناءا علي الحكمين، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارين رقمي ١٣٦٧ و ١٣٧١ بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٤،وتضمنا أنه بعد الإطلاع على حكم المحكمة الإدارية في دعوي كل منهما في شأن ضم مدة خبرته العملية السابقة الى مدة خدمته الحالية وعلى مذكرة الشئون القانونية المعتمدة من مدير عام الإدارة العامة الشئون القانونية المؤرخة في ۲۰۲۳/۹/۷ وعلى موافقتنا على ذلك،تقرر إحتساب مدة الخبرة العملية التي تتفق مع طبيعة العمل لكل منهما كمدة خبرة عملية سابقة وضمها الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية،وعلى الوحدة الفرعية للموارد البشرية في منطقة الآثار بالمحافظة متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق