علاء الدين ظاهر
في الوقت الذي يعاني العاملين بالأثار من تدني مرتباتهم،لم تقر حتي الآن لائحة الموارد البشرية ونظام العاملين بالمجلس الأعلى للآثار،والتي تشكلت لها عدة لجان لإعدادها،وحتي الآن لم يتم تطبيق هذه اللائحة وإقرارها على أرض الواقع،وهو ما ينتظره العاملون بالآثار لتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية.
ونظراً لأهمية هذا الأمر قررنا إجراء سلسلة تحقيقات صحفية حوله،ولفهم الأمر بشكل دقيق نعود إلي الوراء لأكثر من 50 عاما،حيث ننفرد بنشر تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 م الصادر برئاسة الجمهورية فى ۱۹ رمضان سنة ۱۳۹۱ / ۷ نوفمبر ١٩٧١ م،بإنشاء هيئة الآثار المصرية،وهو القرار الذي تضمن 14 مادة،حيث كانت الآثار حينها تتبع وزارة الثقافة والإعلام،وقد تحدثت المادة الخامسة من القرار عن عدة أمور منها اللوائح المنظمة وشئون العاملين واللائحة المالية.
شخصية إعتبارية
وجاءت المادة الأولي"تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية مركزها مدينة القاهرة،وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزير الثقافة والاعلام،وتضم مصلحة الآثار ومركز تسجيل الآثار المصرية،وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة،وصندوق تمويل الآثار والمتاحف ومشروع الصوت والضوء.
والمادة الثانية"تهدف الهيئة إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والاعلام في مجالات الآثار المصرية والقبطية والإسلامية وغيرها،وذلك عن طريق حفظ وحماية الآثار من مختلف الصور،والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها".
وإنقاذ آثار النوبة وتمويل عمليات الإنقاذ محلياً ودولياً، والتسجيل عن طريق التصوير وغيره،وذلك مع تيسير دراسة الفن والحضارة للمصريين،ونشر وإذاعة ما يتم تسجيله، وإستثمار موارد تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في النهوض بمشروعات الآثار والثقافة الآثرية بالتعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية".
موارد الهيئة
والمادة الثالثة"تكون موارد الهيئة من الإعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة،ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الآثرية،وحصيلة بيع المطبوعات والصور والنماذج والعروض الفنية في المناطق الأثرية والمواد الفنية التي تتبعها أجهزة الهيئة المختلفة،والعائد من إستثمار أموالها والايرادات الأخرى الناتجة عن نشاطها،والاعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة،وما تعقده الهيئة من قروض، وأية موارد أخرى".
والمادة الرابعة"تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتعينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية،ومدير عام الهيئة،ووكيل وزارة الثقافة والاعلام، ووكيل وزارة التعليم العالي،ووكيل وزارة الأوقاف وشئون الأزهر،ووكيل وزارة السياحة،ووكيل وزارة الاسكان والتشييد، ووكيل وزارة الخزانة،ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيه لشئون النقد،ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،وأربعة من مديرى القطاعات بالهيئة يصدر بتعينهم قرار من وزير الثقافة والإعلام بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة،وأربعة أعضاء من المهتمين بشئون الآثار يصدر بتعينهم قرار من وزير الثقافة والاعلام لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءاً على ترشيح مجلس إدارة الهيئة".
اللائحة المالية
والمادة الخامسة"مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامه التي تسير عليها،وتنتقل اليه إختصاصات مجالس ادارة كل من مركز تسجيل الآثار المصرية وصندوق تمويل مشروع انقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل الآثار والمتاحف،وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها،وعلى الأخص وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول مقرراتها الوطنية،وإصدار اللوائح المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين،والمخازن والمشتريات واللائحة المالية دون التقيد باللوائح والقواعد الحيوية،والموافقة علي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
وإقتراح الاتفاقات والمعاهدات الدولية،واقامة المؤتمرات والمهرجانات وحلقات البحث المتصلة بعمل الهيئة،ووضع قواعد أسعار بيع ما تتبعه الهيئة وتقرر مقابل أداء الخدمات أو إستكمال مرافق الهيئهطة وقواعد الإهداء أو الاعفاء منها، وعقد الفروض وقبول الهبات التي ترد للهيئة من الجهات المختلفة،والنظر فى كل ما يرى وزير الثقافة والاعلام أو رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في إختصاص الهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر ويعهد اليها لبعض اختصاصاته،وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محدودة،وللمجلس أن يشكل مجالس أو لجان مختصة في الأجهزة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها،في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
دعوة الإنعقاد
والمادة السادسة"يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل الهيئة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء،ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة،وله أن يفوض عضواً بالمجلس أو أكثر في بعض اختصاصاته، ويعاون رئيس المجلس في ذلك المدير العام للهيئة وتحدد اختصاصاته بقرار من مجلس الادارة،ويحل محل رئيس المجلس في اختصاصاته في حالة غيابه".
والمادة السابعة"يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه،ولوزير الثقافة والاعلام أن يدعو المجلس الى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك،ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء،وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين،وعند الفتوى يرجع الجانب الذي منه الرئيس،وتدون محاضر الجلسات والقرارات التي يصدرها المجلس في سجل يوقعه الرئيس".
والمادة الثامنة"تبلغ قرارات المجلس إلى وزير الثقافة والإعلام،وتعتبر هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ ابلاغه بها"،والمادة التاسعة"تكون للهيئة ميزانية خاصة مكونة من فروع لكل نشاط،ويتبع فى وصفها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة"،والمادة العاشرة"تكون للهيئه بتحقيق لأغراضها حقوق إتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون".
النظم واللوائح
والماده الحادية عشر"لوزير الثقافة والإعلام أن يضم من أجهزة الوزارة وما يخصها من الوظائف والاعتمادات المالية والعاملين الى الهيئة ما يراه متصلا بنشاطها"،والمادة الثانية عشر"ينقل العاملون بكل من مصلحة الآثار ومركز التسجيل وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل الآثار والمتاحف ومشروع الصوت والضوء الى الهيئة الجديدة بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم الحالية".
والمادة الثالثة عشر"تظل النظم والقواعد واللوائح والاتفاقات المعمول بها في الأجهزة التي ضمت الى الهيئة سارية،بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار،إلى أن تصدر النظم والقواعد واللوائح الخاصة بالهيئة"،والمادة الرابعة عشر"ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق