13‏/11‏/2024

بالمستندات..تفاصيل حكم"التأديبية"علي20 موظفاً بآثار المنوفية إسلامي 2..خصم 370يوماً!

علاء الدين ظاهر 

نشرنا في الحلقة السابقة تفاصيل الاتهامات الموجهة إلي 20 من العاملين في منطقة آثار المنوفية للآثار الإسلامية،والذين تمت إحالتهم إلي المحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها بالجلسة العلنية التي إنعقدت بمقر المحكمة الثلاثاء 25 يناير 2022،وذلك لأنهم خلال 2019 بمقر عملهم خالفوا احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات واللوائح المنفذة له،حيث تلاعبوا في قرارات التأمين الصحي.


ونستكمل في هذه الحلقة تفاصيل حكم المحكمة،حيث ثبت مما سبق"يمكن قراءته من 👈 هنا "أن المتهمين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد ٥٧-٥٨ ، ٦٠-٦١ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦ وتعديلاته،وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً بالمواد المشار إليها، والمادتين ٦١ ، ٦٢ من القانون رقم 11 لسنة ٢٠١٦م بشأن الخدمة المدنية وقوانين أخري.


ومن مستندات القضية التي ورد ذكرها في منطوق حكم المحكمة مذكرة النيابة في القضية والبند رابعا من افراد تحقيق مستقل بشأن استخدام بطاقات التأمين الصحى للعاملين بفرع منطقة الآثار،حيث أنهم في غضون عام ۲۰۱۹ بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح بالأوراق تفصيلا، ومحضر اجتماع بمنطقة اثار المنوفية بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۹ بشأن تشكيل لجنة لمراجعة بطاقات التأمين الصحي والافادات الخاصة بها لعدد 20 من العاملين بفرع المنطقة


حيث تبين عدم مطابقة الافادات الموجودة ببطاقات التأمين الصحي للمذكورين بالافادات الواردة من مسئول التأمين الصحى بمنطقة الآثار والمرفقة مع خطابات التأمين الصحي لأشخاص مختلفين ومعدل بها تواريخ،كما تبين مطابقة عدد ۲۱۸ صورة من بطاقات التأمين الصحي للعاملين بذلك الفرع مع صورة الافادات الموجودة بتلك البطاقات مع الافادات المقدمة منهم على النحو المبين بالأوراق تفصيلا،وقد أفردت له هيئة النيابة الإدارية ملف القضية رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٠م نيابة شبين الكوم الإدارية القسم الرابع،وقامت بإجراء تحقيقاتها والتي خلصت في نهايتها إلى ثبوت المخالفة في حق المحالين،ثم قررت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليهم بتقرير الإتهام.


وطبقاً للمادة 61 من مواد إصدار القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ م بشأن قانون الخدمة المدنية،فإنها تنص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف 8

 جزاءات وهي الإنذار،والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة،والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل،وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين،والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة،والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية،والإحالة إلى المعاش،والفصل من الخدمة .


 ومن الأصول المقررة في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أدائه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في أدائه للعمل اتخاذ ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله بإستخفاف أو غفله أو لا مبالاة كان بذلك خارجاً عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية،فالخطأ التأديبي يكون مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة ولا يتطلب عنصر العمد،وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجة المطلوب.


وفند منطوق الحكم المخالفة المنسوبة لكل من المحالين،حيث تركوا مقر عملهم حال حصولهم على خطابات تأمين صحى عن تواريخ محددة،وسترا لذلك قدموا افادات غير مطابقة لما ورد ببطاقت التأمين الصحى الخاصة بهم،وقد ثبتت المخالفة في حقهم ثبوتا يقينيا تطمئن إليه المحكمة، مما يمثل في حق المحالين إهمالا وتقصيرا في أداء عملهم المنوط بهم وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي،مما يشكل في حقهم ذنبا اداريا يستوجب مجازاتهم عنه تاديبيا، وفقاً لما جاء بالأوراق وما سطرته تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم القسم الرابع مدير الشئون المالية في القضية رقم ۹۷ لسنة ۲۰۲۱ م.


 ولكل الأسباب السابقة حكمت المحكمة بمجازاة كل من المحالة الأولي بخصم 10 ايام من أجرها،والثانية بخصم 10 ايام من اجرها،والثالثة بخصم 10 ايام من اجرها،والرابعة بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة الخامسة بخصم 20 يوما من أجرها،والمحالة السادسة بخصم 20 يوما من اجرها، والمحالة السابعة بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة الثامنة بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة التاسعة بخصم 20 يوما من أجرها،والمحالة العاشرة بخصم 20 يوما من أجرها.


والمحالة الحادية عشر بخصم 20 يوما من أجرها،والثانية عشر بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة الثالثة عشر بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة الرابعة عشر بخصم 30 يوما من اجرها،والمحالة الخامسة عشر بخصم 10 أيام من اجرها، والمحالة السادسة عشر بخصم 20 يوما من أجرها،والمحالة السابعة عشر بخصم 20 يوما من أجرها،والمحالة الثامنة عشر بخصم 20 يوما من اجرها،والمحالة التاسعة عشر بخصم 30 يوما من اجرها،والمحال العشرون بخصم 10 ايام من أجره.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق