علاء الدين ظاهر
قالت مصادر مطلعة في الآثار أن جهات رقابية ستبدأ اليوم الأربعاء في فتح جميع المخازن وجميع معامل الترميم في مختلف المتاحف،ومراجعة كافة الإجراءات المخزنية وكافة الإجراءات المتبعة بمعامل الترميم،وذلك للوقوف على أي ثغرات ليتم تلافيها..جاء ذلك نتيجة الوضع الراهن بقطاع المتاحف والمستجدات الأخيرة.
وننفرد في #آثار_مصر بنشر الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل في مخازن الآثار ومعامل الترميم،والتي ستراجعها الجهات الرقابية بدقة شديدة،ونبدأ بطبيعة عمل أمين العهدة وواجباته،حيث يتوجب على الأثريين بالمتاحف ومخازن الآثار"متحفية - فرعية - بعثات" استلام الآثار كعهدة شخصية لمدة ثلاث سنوات طبقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسة /2018/10/31م، ويكون مسئولا عنها مسئولية قانونية كاملة اعتبارا من تاريخ استلامه لها، وحتى تسليمها لأثري آخر وفقا لمحاضر التسليم والتسلم بموجب القرارات والأوامر الإدارية الصادرة من السلطة المختصة.
ويتم التسليم والتسلم في أماكن وجود القطع الأثرية بالمخزن أو المتحف بالمطابقة على الطبيعة قطعة قطعة مع المستندات المخزنية،ولأمين العهدة عند استلامه إبداء أية ملاحظات أو توصيات فيما يخص الآثار المسلمة له للسيد رئيس اللجنة، وبعد إقرارها تثبت بمحاضر أعمال اللجنة التي يتسلم نسخة أصلية منها موقعة من جميع أعضاء اللجنة بما فيهم المسلم،ويتوجب على كل أمين عهدة عمل خاتم رصاص خاص به يقرأ أحد وجهيه"اسم الأمين"، والوجه الآخر يقرأ"اسم المخزن أو اسم المتحف أو اسم المنطقة الأثرية"،ويختم به على باب القاعة المودع به عهدته وغلقها بقفل حديدي، وتجميعه بالسلك المجلفن المجدول.
ويتم توزيع العهد الأثرية بالمخزن أو المتحف على الأثريين"مثبت - متعاقد"وفقا لحاجة العمل بما يتناسب مع أعداد القطع الأثرية وأعداد الأثريين والقاعات ، ويجوز اشتراك أكثر من أمين عهدة في تخزين عهدة كل منهم داخل قاعة واحدة أو فاترينة عرض واحدة ، ويجمع بابها بأختامهم على أن تتم أعمال الفتح والغلق في وجودهم مجتمعين
ويتعين على أمينة العهدة المتزوجة عند حدوث حمل إخطار مدير المخزن أو المتحف أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات بذلك كتابة،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم عهدتها إلى أثري آخر قبل الولادة بمدة زمنية كافية،وبما لا يتعارض قانونا مع القوانين المنظمة لحقوق المرأة العاملة، وفي حال مخالفة ذلك يتم إحالة الأمر للتحقيق مع استصدار قرار من السطة المختصة بتشكيل لجنة تقوم بجرد عهدتها الأثرية، والقيام بدور المسلم لأحد الأثريين بالمخزن طبقا للضوابط المنظمة لنقل العهدة من أثري إلى أثري آخر مع تطبيق المادة ( ۳۹ ) من لائحة المخازن الحكومية .
ويستحق أمين العهدة حافز إثابة شهريا طبقا لقرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بهذا الخصوص، ووفقا الأعداد القطع الأثرية التي في حوزته،ويتعين مرافقة أمين العهدة الأثرية للبعثات الأجنبية عند دراسة القطع الأثرية المسلمة له كعهدة شخصية وإعداد تقرير واف للعرض على السلطة المختصة،والالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من اللجان الدائمة والسلطة المختصة والمحدد بها مهام وتكليفات محددة تخص العهدة الأثرية التي بحوزته.
فتح وغلق مخازن الآثار
وفيما يتعلق بفتح وغلق مخازن الآثار،يحظر على جميع مديري المتاحف ومديري المخازن المتحفية ومديري المناطق الأثرية"فيما يخص المخازن الفرعية ومخازن البعثات"فتح مخازن الآثار نهائيا إلا في حالات تنفيذ قرارات اللجان الدائمة بشأن البعثات والباحثين والدارسين.ط، وأعمال اللجان المشكلة من السلطة المختصة والموكل لها مهام محددة داخل هذه المخازن أو المتاحف، وإدخال وتسجيل وتسليم القطع الأثرية الواردة من المصادر المختلفة"حفائر - نيابات - آثار مستردة - متاحف أخرى" وتخزينها داخل قاعات التخزين أو عرضها بقاعات العرض
كذلك في حالة تسليم القطع الأثرية لمسئولي الترميم لتنفيذ أعمال العلاج والصيانة والترميم لتلك القطع،على أن يتم إثبات أعمال فتح المخازن بدفتر أحوال الشرطة، وكذلك دفتر أحوال مخازن الآثار أو المتحف ودفتر تحركات الآثار صفحات كل منهم مرقمة ومختومة بخاتم شعار الدولة ، وتتخذ في كافة الحالات المشار إليها بعاليه جميع الإجراءات الأمنية والمخزنية والقانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن .
ويمنع نهائيا القيام بأي أعمال تصوير داخل مخازن الآثار،إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من السلطة المختصة محدداً به الغرض من التصوير،وتكون جميع المفاتيح الخاصة بالمخزن الأقفال - الباب الحديدي الخارجي للمخزن - مفاتيح قاعات التخزين -الضاغط الخاص بالمخزن عهدة مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات، ويتسلمها بموجب محضر يحرر بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السطة المختصة على أن يتضمن محضر التسليم حصرًا دقيقا بكل ما استلمه عدد المفاتيح وعدد النسخ من كل مفتاح،ويحتفظ بها في مكان أمن داخل المخزن المتحفي وداخل المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات.
وبخصوص قاعات التخزين الداخلية يراعى أن يتسلم أمناء العهد مفاتيح قاعاتهم من مدير المتحف أو المخزن أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات، وعليهم أن يفتحوا أو يغلقوا مخازنهم بأنفسهم، وفي حالة فقد أو كسر أحد المفاتيح يجب عمل محضر بذلك ورفع الأمر للسلطة المختصة، ويراعى تغيير القفل بآخر جديد على حساب المسئول عن الفقد أو الكسر.
ولا يجوز قطعياً عمل مفتاح آخر بدل للفاقد أو المكسور ويتبع الإجراءات،بأن يقوم بعمل محضر الفقد أو الكسر للمفتاح أو القفل بمعرفة مدير المخزن موضحاً به أسباب الفقد أو الكسر والمتسبب فيه،ويرفع الأمر للسلطة المختصة للتصرف،وتغيير الكالون"القفل"بآخر من نوعه درءا للشبهات، ويتم الشراء على حساب المتسبب للفقد أو الكسر للمفتاح"القفل"،وتوضع نسخة من المفتاح الجديد مكان النسخة أو النسخ القديمة التي فقدت أو كسرت مع مفاتيح المخزن.
وتتضمن إجراءات الفتح والغلق تشكل لجان فتح المخزن وغلقه على النحو التالي،مدير المتحف أو المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات"أو من ينيبه"،واثنان على الأقل من الأثريين بالمخزن أو المتحف أو المنطقة،واحد مراقبي الأمن من المتواجدين بالنوبتجية،وتشكل هذه اللجان بموجب أمر مكتبي يصدر من مدير المتحف أو المخزن المختص أو المنطقة حسب الأحوال محدداً به سبب فتح المخزن،ويتسلم الأثري رئيس لجنة الفتح مفتاح القفل ومفتاح الباب الحديدي الخارجي للمخزن وكذا الضاغط الخاص بالمخزن، ولا يفتح إلا في حضور اللجنة مجتمعة، ويحرر بذلك محضر رسمي مثبت به رقم بند أحوال الشرطة ورقم الصحيفة.
وتتضمن إجراءات فتح المخزن،أولا يتجمع أعضاء لجنة فتح المخزن بكامل أعضائها أمام الباب الخارجي للمخزن بعد استخراج مفاتيح المخزن والضاغط الخاص، وبعد مراجعة محضر آخر غلق للمخزن،والاطلاع على أية ملاحظات الأفراد الحراسة الليلية وتقرير غرفة المراقبة المركزية في حالة وجودها في المخزن
ويقوم أعضاء اللجنة بالتأكد من سلامة باب المخزن وسلامة الكالون والقفل والأختام الرصاص المضغوطة عليه وتتأكد اللجنة أنها نفس الأختام الموضوعه على الباب عند آخر غلق للمخزن، وتقوم اللجنة بفض أختام الرصاص وإعدامها فورا ، ثم يفتح باب المخزن بمفتاحه،ويتم دخول أعضاء اللجنة ويتم توصيل التيار الكهربائي بعد التأكد من سلامة لوحة التوزيع
ويقوم أعضاء اللجنة بالمرور على قاعات المخزن برفقة مراقبي الأمن حيث يقومون بالتأكد من سلامة أبواب قاعات حفظ وتخزين الآثار وسلامة الأختام المرصوصة بها، بعد ذلك يسمح لعمال النظافة بالدخول لإجراء أعمال النظافة المعتادة في حضور مراقبي الأمن وبإشراف من أعضاء اللجنة"في حالة الضرورة"،ويتم تسجيل جميع إجراءات فتح المخزن في دفتر أحوال المخزن"الخاص بالمخزن"وفي دفتر أحوال الشرطة ويوقع على الدفترين جميع أعضاء لجنة الفتح ، ويثبت تسليم مفتاح الباب الخارجي للمخزن والضاغط لمدير المخزن المتحفي ومدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات من ينيبه رسميا،ووتباشر اللجان المختلفة المهام المكلفة بها داخل المخزن طبقا للقرارات الصادرة من السلطة المختصة.
إجراءات غلق المخزن
وفيما يتعلق بإجراءات غلق المخازن،فإنه بعد انتهاء اللجان المكلفة بمهام محددة من أعمالها داخل المخزن وخروج جميع أعضائها، تقوم لجنة الغلق بتفتيش قاعات المخزن بدقة متناهية وخلوها من أي أحد، يتم التأكد من غلق الأبواب الداخلية وترصيصها بأختام أصحاب العهد، ويتم فصل التيار الكهربائي عن المخزن،وتتجمع اللجنة بكامل أعضائها عند الباب الخارجي، ثم يغلق الباب الرئيسي بمفتاحه بمعرفة رئيس لجنة الغلق ويرصص القفل والكالون بالرصاص ويضغط بضاغط المخزن.
ويتم إثبات إجراءات غلق المخزن بالتفصيل وبدقة في دفتر أحوال المخزن أو المتحف ، وفي دفتر أحوال الشرطة ويوقع جميع أعضاء اللجنة على الدفترين، ويحفظ الدفتر الخاص بالمخزن أو المتحف طرف مدير المخزن أو المتحف ويثبت به بند الفتح والغلق المحرر بدفتر أحوال الشرطة، ويسلم الأثري رئيس لجنة الغلق مفتاح القفل ومفتاح الباب الحديدي الخارجي للمخزن وكذا الضاغط الخاص بالمخزن، ويحرر بذلك محضر رسمي مثبتا به رقم بند أحوال الشرطة ورقم الصحيفة.
وتتضمن ضوابط تأمين المخزن ومقتنياته،تتولى قوة شرطة السياحة والآثار تأمين المدخل الرئيسي للمخزن طوال اليوم،ويزود المدخل الرئيسي للمخزن بالأجهزة الالكترونية وكاميرات المراقبة وأجهزة الرصد اللازمة للكشف على كل الداخلين للمخزن ، وعدم السماح بدخول الحقائب شخصية والمعاطف الثقيلة إلى داخل قاعات التخزين،وتتولى شرطة السياحة والآثار تأمين مبنى المخزن وأبوابه ومنافذه من الخارج طوال ٢٤ ساعة طبقا لخطة التأمين الرئيسية لوزارة الداخلية، كما تتولى تأمين الأسوار الخارجية.
وتقوم إدارة المتحف أو المخزن وإدارة المنطقة بالتنسيق مع الأمن الداخلي وشرطة السياحة والآثار بتنفيذ خطة الإخلاء البشرى بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني عند تعرض المخزن والعاملين به إلى أي حوادث قهرية تستدعي الإخلاء وضرورة تدريب العاملين على خطة الإخلاء،وتقوم الإدارة العامة للأمن بوزارة الآثار بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني بالتأكد من سلامة التجهيزات والإجراءات الخاصة بالأمن الصناعي والإنذار المبكر ضد الحريق والسرقة وأجهزة المراقبة والرصد الالكتروني والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وذلك بصفة دورية .
وتقوم الإدارة العامة للأمن بوزارة الآثار بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني بالتأكد من سلامة أجهزة الإطفاء اليدوية وصلاحيتها وتدريب العاملين بالمخزن أو المتحف على استخدامها،ومشرفو ومراقبو الأمن حراس مدنيون تشرف عليهم الإدارة العامة للأمن"إداريا"ويتبعون إدارة المخزن أو المتحف في تكليفات العمل.
وهناك حالات محددة لفتح المخزن للطوارئ"أثناء أوقات العمل"،منها في حالة غياب أحد أمناء العهد بالمخزن المطلوب فتحه،يقوم مدير المتحف أو المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات بتشكيل لجنة برئاسته أو من ينوب عنه،وعضوية اثنين من أمناء العهد بالمخزن أو المتحف ومراقب الأمن المتواجد بالنوباتجية، وينضم إلى هذه اللجنة عضو شرطة السياحة والآثار، وتتبع نفس الإجراءات المعتادة في فتح وغلق المخزن وتثبت في دفتر أحوال المخزن أو المتحف ودفتر أحوال الشرطة.
ويذكر فيها سبب فتح المخزن وما تم عمله في المخزن، وتغلق القاعة بخاتم رئيس اللجنة ولا يتم فتحة لحين حضور أمين العهدة، ويقوم مدير المتحف أو المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات بإخطار الأمين الذي فتح المخزن في غيابه كتابة فور حضوره ويسلم صورة ضوئية من محضر فتح المخزن وغلقه، وعلى أمين العهدة التأكد من سلامة وتمام عهدته من حيث الزيادة أو النقصان وإفادة مدير المتحف أو المخزن بذلك كتابة وغلق القاعة أو المخزن بخاتمه على أن يتم إخطار السلطة المختصة بالواقعة، وما تم اتخاذه من إجراءات.
وفيما يتعلق بفتح المخزن للطوارئ"في غير أوقات العمل،تتعدد حالات الطوارئ في غير أوقات العمل،ومنها على سبيل المثال قرارات النيابة العامة بإيداع أحراز القضايا بمخازن الآثار وكذا حدوث أخطار مفاجئة تهدد سلامة المخزن وما به من آثار مثل الحرائق - ماس كهربائي - كسر - ماسورة المياه - السيول والامطار الشديدة ) وغيرها من الحالات الطارئة يتبع مايلي:
1 - يقوم مراقبو الأمن في غرفة المراقبة المركزية أو فرد الشرطة المكلف بالحراسة الليلية بإبلاغ مدير المتحف أو المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات وضابط شرطة السياحة والآثار"قائد حرس المتحف أو المخزن بطبيعة الظروف القهرية التي تستدعي فتح المخزن في غير أوقات العمل الرسمية، ويتطلب ذلك ضرورة توافر جميع وسائل الاتصال والتعريف بأرقام تليفونات مدير المتحف مدير المخزن والأثريين أصحاب العهد الأثرية، ووضع نسخة من أرقام لجنة الطوارئ بمكتب الشرطة ومكتب مدير المتحف ومكتب مدير المخزن ومكتب مدير المنطقة .
٢ - يتم التنسيق الفوري بين مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات وقائد الحرس، واستدعاء من يلزم تواجدهم من الأثريين والعاملين بالمخزن ورجال الشرطة، ويتم إبلاغ أجهزة الدفاع المدني إذا استدعت الضرورة ذلك.
٣ - تتجمع لجنة الطوارئ في غرفة المراقبة المركزية، أو في غرفة حراسة الشرطة في وجود مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات"أو من ينوب عنهم"،وضابط شرطة السياحة والآثار"قائد حرس المخزن"،وتقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فتح المخزن المتبعة والواردة بتلك الضوابط .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق