علاء الدين ظاهر
تواصل#آثار_مصر إنفرادها بنشر الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل في مخازن الآثار ومعامل الترميم،والتي تراجعها الجهات الرقابية بدقة شديدة هذه الأيام،وذلك علي خلفية سرقة إسورة من المتحف المصري بالتحرير،وهي الواقعة التي أثارت ضجة كبيرة الأيام الماضية.
وفيما يتعلق بالعهد الأثرية الموجودة داخل المخزن،يتفرغ مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي تفرغاً تاماً لإدارة المخزن، ولا يجوز الجمع مع أية وظيفة أخرى على ألا يكون مدير المخزن من أصحاب العهد الأثرية"إن أمكن"بعد موافقة السلطة المختصة،ويلتزم مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات باستلام كافة أصول المستندات المخزنية الخاصة بالقطع الأثرية من ( سجلات قيد الآثار - محاضر التسليم والتسلم - محاضر إيداع آثار - محاضر وتقارير الجرد - محاضر الاختيارات المتحفية - محاضر الاستنزال - أي مستندات أخرى ) .
ويراعي تسجيل جميع القطع الأثرية في سجلات قيد الآثار ( المنقولة - المجنبة للدراسة - المضبوطة بالقضايا )، وتكون هذه السجلات تحت المسئولية المباشرة لمدير التحف أو مدير المخزن، ويفتح لها دفتر أحوال خاص باستخدامها ولا يسمح لأي من العاملين في المتحف أو المخزن المتحفي أو المنطقة بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من مدير المتحف أو مدير المخزن المتحفي أو مدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات، وتعتبر سجلات قيد الآثار وكافة المستندات المخزنية من وثائق المخزن وتعامل معاملة الآثار .
وتتولى إدارة المتحف أو المخزن المتحفي أو المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات مسئولية دفتر تحركات الآثار صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية يثبت به ( حركة الأثر داخل أو خارج وحدات التخزين بقاعات المخزن - أو المسلمة لمعامل الترميم - أو المعارة إعارة مؤقتة سواء المعارض داخل البلاد أو خارج البلاد - " على أن يثبت فيه بيانات القطع الأثرية كاملة وتوقيع المستلم وتاريخ إعادتها لأمين العهدة ) أو إعارة دائمة للعرض المتحفي بالمتاحف المختلفة.
ويراعى عند تسليم الأثري للعهدة الأثرية ألا يتم ذلك بتوقيعه على السجل العام أو السجل النوعي ، وإنما تتم عملية التسليم والتسلم بتحرير محاضر يومية لهذه العملية يوقع عليها المسلم والمستلم ولجنة التسليم والتسلم على أن تحفظ هذه المحاضر في المخزن وأن تعامل هذه المحاضر معاملة السجلات العامة من حيث عدم تداولها أو اطلاع أي من العاملين في المخزن عليها إلا بموافقة كتابية من مدير المخزن أو مدير المتحف، وتوافى السلطة المختصة بنسخة من هذه المحاضر، على أن تقوم لجنة التسليم والتسلم بإثبات تسليم العهدة للأثري في صورة محضر نهائي ويثبت فيه تاريخ نقل العهدة وعدد المحاضر اليومية التي حررت في هذا الشأن ويوقع على هذا المحضر من الأمين المستلم والأمين المسلم واللجنة.
وتتم عملية جرد العهدة في أي مخزن بالمطابقة على الطبيعة على الأصول المخزنية في المخزن من سجلات ومستندات،وعند ظهور ملاحظات على بعض القطع الأثرية في الجرد الدوري، يتم إثباتها من قبل اللجنة بالمحاضر اليومية والتقرير النهائي لعرضه على الإدارة العامة لمخازن الآثار، لإدراجه ضمن جدول أعمال اللجنة العليا للمخازن واللجنة الدائمة المختصة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يرد به من ملاحظات وتوصيات
وعند ورود قطع أثرية إلى المخزن تقيد بموجب محضر بدفتر أحوال المخزن المخصص لذلك، كما يقيد ذلك بدفتر أحوال الشرطة،وبعد تنفيذ أعمال الترميم اللازمة لها يتم مطابقة وتسجيل القطع الأثرية ناتج مستخرجات الحفائر ) للبعثات الأجنبية أو المصرية بسجلات قيد الآثار، وتسليمها كعهدة شخصية للسادة أمناء العهد فور ورودها للمخزن المتحفي في نهاية موسم عمل كل بعثة.
ويتم ذلك بلجنة يكون تشكيلها برئاسة مدير المخزن المختص،وعضوية كل من الأثري مستلم العهدة ( ناتج مستخرجات الحفائر)،وأخصائي ترميم من المخزن أو المنطقة الأثرية حسب الأحوال،ورئيس البعثة أو من يفوضه،ومفتش الآثار المرافق لأعمال البعثة
على أن تتم المطابقة على الطبيعة لكشوف حصر المفتش المرافق وما تحمله من أرقام حفائر لتلك القطع بعد تسليمها المدير المخزن رئيس اللجنة، وإثبات ما يتم من أعمال في محضر يحرر بكل دقة يثبت فيه اليوم والتاريخ والساعة بدفتر أحوال المخزن ودفتر تحركات الآثار يثبت به ما تم تسجيله بسجلات قيد الآثار المنقولة، وما تم قيدة بسجلات قيد الآثار المجنبة للدراسة بالإضافة لإثبات رقم بند أحوال الشرطة ورقم الصحيفة. مع مراعاة الالتزام بما جاء بالمادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته
وتضمنت الضوابط حالات إستنزال القطع الأثرية المسجلة من عهدة المخزن،وعلي رأسها نقل القطعة للعرض الدائم بأحد المتاحف . وفي هذه الحالة تعرض قوائم مصورة للقطع المنقولة من المتحف بصفة نهائية على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للموافقة، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية اللازمة واستصدار القرار اللازم من اللحنة الدائمة المختصة (حسب الأحوال ).
أو أن تفقد القطعة كل مقوماتها الأثرية بسبب التحلل أو التلف أو أي من الأسباب الأخرى، وفي هذه الحالة يقوم قسم الترميم المختص بإعداد تقرير علمي مدعم بالصور يوضح الحالة السابقة والحالية للأثر،مفسرا الأسباب التي أدت إلى حالتها الحالية وموضحاً عدم جدوى الترميم، ثم تشكل لجنة عليا من خارج المخزن من تخصصات مختلفة تقوم بمراجعة التقارير المقدمة وفحص القطعة الأثرية المعنية على الطبيعة، وبناء عليه توصي بقرار باستنزالها من العهدة وعرض تقريرها على اللجنة العليا للمخازن واللجنة الدائمة المختصة لاستصدار القرار اللازم بتجنيب تلك القطعة ويعاد تسجيلها بسجل قيد القطع الأثرية المجنبة للدراسة مع إثبات ذلك في خانة الملاحظات بالسجل .
وبعد تلقي مخزن الآثار موافقة اللجنة الدائمة المختصة على النقل واستنزال القطعة الأثرية أو مجموعة من القطع المسجلة بالمخزن، يكلف مدير المخزن المتحفي ومدير المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات لجنة من الأثريين المختصين يرأسها أحد الأثريين من أصحاب العهد تقوم بتدوين ملاحظة أمام رقم كل قطعة مستنزلة يُذكر فيها رقم تسجيلها لمتحفها المنقولة إليه ويوقع أعضاء اللجنة بأسمائهم على ملاحظة الاستنزال وتعتمد بتوقيع مدير المخزن ، ويتم هذا الإجراء في السجل العام والسجلات الفرعية، وتحفظ المستندات الخاصة بالاستنزال في ملف خاص لدى إدارة المخزن وإدارة المنطقة فيما يخص المخازن الفرعية والبعثات.
كذلك في حالة الانتهاء من دراسة القطع الأثرية المسجلة بسجلات الآثار المجنبة للدراسة والوصول إلى إمكانية تجميعها بالترميم وتعطي مدلولا واضحًا على ماهية القطع، ويتم العرض على اللجنة الدائمة المختصة لاستصدار قرارها اللازم لإعادة تسجيلها في سجل قيد الآثار المنقولة برقم سجل جديد للحالة التي أصبحت عليها مع كتابة أرقام تسجيلها السابقة بسجل قيد الآثار المنقولة بخانة الملاحظات،كما يثبت رقم تسجيلها الجديد بسجل الآثار المجنبة للدراسة بخانة الملاحظات قرين أرقام تسجيلها السابقة بسجل الآثار المجنبة للدراسة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق