14‏/02‏/2021

جريمة في حق أثر إسلامي..سيدة تعتدي علي مسجد شرف الدين وتحجبه ببوابة حديدية.. تفاصيل وصور خاصةً

علاء الدين ظاهر

هل أصبحت الآثار الإسلامية مستباحة إلي هذا الحد؟..هذا السؤال بات عنوانا للواقعة التي نحن بصددها وتنفرد بوابة آثار مصر بنشر صورها وتفاصيلها،ونطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.

 


الواقعة تتعلق بمسجد شرف الدين وأخيه في شارع الأزهر،وهذا المسجد مسجل ضمن الآثار ويحمل رقم ١٧٦، وشيده القاضى شرف الدين موسى بن عبد الغفار العمرى، والذي تولى كتابة السر في أيام السلطنة الثالثة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٧ هجري ١٣٣٧ ميلادي أي يبلغ عمره اكثر من ٦٠٠ عام.



المسجد تعرض لاعتداء صارخ من احدي السيدات في مشهد بشع،حيث قامت هذه السيدة التي تزعم قرابتها بالقاضي شرف الدين،وكثيرا ما دأبت على التدخل الدائم لدى هيئة الأوقاف و قطاع الآثار الإسلامية و القبطية بدعوي أن هذا المسجد من ميراث جدها.



الكارثة هذه المرة أن تدخلها كان بمثابة جريمة في حق الأثر،حيث قامت هذه السيدة بعمل سور وباب حديدي لتغلق الأثر بشكل قبيح، مما تسبب في إتلاف أحجار الأثر و تكسيرها بخلاف حجب الرؤية عنه،مما يخالف قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ٨٣ و تعديلاته،كما يخالف معايير اليونسكو الخاصة بحجب الروية عن الاثر.



الواقعة تستوجب سؤال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن هذه الفعلة القبيحة وأين كان هو ومسئولي القطاع،وهل كان لديكم علم بهذا السور و البوابة ام تم خلسة؟،وفي الحالتين أنتم مسئولون ولا بد من التوضيح.


ولو كان هذا لنفترض جدلا تم بمعرفة القطاع،كان يتطلب معه عرض من المنطقة المختصة على القطاع،متضمنا رسما ووصفا دقيقا للأعمال، ثم العرض على لجنة مراجعة الأعمال بالقطاع و إذا تمت الموافقة عليه يتم العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية و القبطية لتصدر موافقة مشروطة على الأعمال، أهمها أن تتم تحت إشراف القطاع و بضوابط يجب مراعاتها،هذا في حال إذا كانت هذه السيدة صاحبة حق وعليها إثباته قانوناً.


إذا كان الأمر غير ما سبق نكون هنا بشكل واضح أمام جريمة إتلاف أثر مكتملة الأركان،خاصة ماديا من حيث تكسير احجار الأثر و تركيب كانات وخوازيق حديدية داخله،ومعنويا بضع سياج سيئ المظهر و بوابة بشعة بألوان زاهية غير مناسبة ولا تتماشى مع الأثر،وحجب الرؤية عنه و إخفائه،كما أن هذا السور يسهل من مهمة البائعة الجائلين المحيطين بالأثر في وضع وعرض بضائعهم عليه.


ما حدث جريمة كاملة الأركان تجب معرفة من المتسبب فيها و محاسبه عليها ، و فق قانون حماية الآثار و مواثيق منظمة اليونسكو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق