27‏/05‏/2025

خاص آثار مصر .. التفاصيل الكاملة لمقترح اللجان النقابية للعاملين بالآثار للائحة أجور عادلة..ضوابط تضمن إستحقاقات مالية مُرضية

علاء الدين ظاهر 

حصلت بوابة آثار مصر علي تفاصيل مقترح قدمه إتحاد اللجان النقابية للعاملين في الآثار إلي اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المراجعة الداخلي والحوكمة،وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إدراجه وإقراره،على أن يتم عمل ضوابط صرف لها حالياً لحين الانتهاء من اللائحة،نظراً للحالة المالية التي يمر بها العاملين بالآثار وزيادة الأعباء المالية وزيادة الأسعار.



المقترح جاء بناءاً علي كتاب اللواء إيهاب سالم المؤرخ فى 27/11/2024م،والمتضمن طلب موافاته بالملاحظات والمقترحات من اللجان النقابية حول مشروع لائحة الموارد البشرية السابق عرضه عليهم فى اجتماعات اللجنة المشكلة بالقرار رقــــم 3607 لسنة 2024م،وقد تم إعداد هذا المقترح انطلاقاً من الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2426) لسنة 2022م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.



تصريف الأمور 

والمادة الرابعة مــن ذات القـــرار التي نصــت علي"مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس والجهات التابعة له وتصريف أمورها ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمجلس , وله ان يتخذ مايراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من اجله،وعلى الأخص اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة وزارة المالية،ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية الإدارية والفنية،وذلك كله دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.



وطبقاً للمقترح،فإنه فى ضوء البند السادس يتضح جلياً ان مجلس الإدارة من حقه وضع لائحة شئون العاملين حيثما يترآى له دون التقيد باللوائح والقواعد العامة الحكومية،وبالتالي فإنه فيما يتعلق بالنواحي المالية

الاستحقاقات والمزايا،فإنه تحدد الأجور المكملة للموظفين بالمجلس من المكافآت والبدلات وغيرها من المزايا بفئات مالية وفقاً لما يلي👇👇





ويشترط لصرف هذا الحافز اجتياز الضوابط والمعايير التي يعتمدها ويصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن،ومنها:أن يكون الموظف على رأس العمل وممن يقومون بالعمل الفعلي,و ألا تقل عدد أيام العمل عن ثلاثة عشر يوماً للمادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم (2255) لسنة 2017م، وفى حالة العمل اقل من ثلاثة عشر يوماً يحصل الموظف على 50% من الحافز بشرط الحضور (10) عشر أيام على الأقل.



تقييم الأداء 

ويكون استحقاق صرف الحافز بالنسب الآتية:بنسبة 100% لمن تم تقييم أدائه فى السنة السابقة بمرتبة ممتاز/ كفء، وبنسبة 85% لمن تم تقيم مرتبة أدائه فوق متوسط .

نسبة 50% لم تم تقيم أدائه متوسط،ويحرم من صرف الحافز من تم تقيم أداءه بمرتبة ضعيف .


ويخفض الحافز في شهر الاستحقاق التالي فى الحالات الآتية :-

نسبة 10% في حالة توقيع جزاء الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

نسبة 25% في حالة توقيع جزاء لمدة لا تتجاوز عشرة أيام .

نسبة 50% في حالة توقيع جزاء لمدة لا تتجاوز 30 يوم .

ويحرم من صرف هذا الحافز فى حالة توقيع جزاء أكثر من ذلك.



مكافأة الجهود غير العادية

يصرف للموظف بالمجلس مكافأة جهود غير عادية تعادل 125% من الأجر الوظيفي وبما لا يجاوز 125% من الفئات المالية المشار إليها فى البند رقم (1) وفقا لكل مستوى وظيفي ويشترط لاستحقاق صرف هذه المكافأة اجتياز الموظف الذي يعمل فعلياً الضوابط والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة فى هذا الشأن ومنها :-

أن ينجز الموظف الأعمال المكلف بها بكل دقة وإتقان خلال المدى الزمني المحدد أو المقرر لذلك .

استمرار الموظف فى أداء عمله طوال الساعات المقررة وفى حالة الترخيص بالانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية تخفض المكافأة المقررة بنسبة 25% ويستثنى من ذلك حالات الحمل وأصحاب الهمم .

الالتزام بضوابط العمل وتعليماته وعدم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو مدونه السلوك الوظيفي ويعد الخروج عن ذلك سبباً للخصم من المكافأة بنسبه بعد استصدار قرار من الشئون القانونية 

تصرف كافة العلاوات والحوافز والبدلات المقررة بموجب قوانين أو لوائح وقرارات عامة . 

     

 

حافز القيادة والإشراف

يمنح حافز مقابل القيادة والإشراف بنسبة من الأجر الوظيفي للموظفين بالمجلس الأعلى وبما لا يجاوز 150% من الحد الأقصى للفئات الوارده بالبند رقم (1) من المادة رقم (87) لكل مستوى وظيفي وفقا لما يلي:👇👇




وتضم جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف طبقا لإحكام هذه اللائحة لأجره الوظيفي،ويضع مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس القطاع المالي نظاما ًلصرف مكافآت تشجيعية غير دورية للموظفين بالمجلس ويتم إخطار وزارة المالية عند وضع هذا النظام في ضوء القوانين المنظمة لذلك،ويتم صرف مكافأة شهرية للعاملين بواقع نصف شهر من الأجر الوظيفي بصفة شهرية على أن يتم زيادتها سنوياً ويتم الصرف من الموارد الذاتية وصندوق دعم السياحة والآثار .



إيرادات المجلس 

ويجوز للسلطة المختصة بعد موافقة مجلس الإدارة اعتماد مكافآت للذين يؤدون خدمات للمجلس من غير العاملين بها، ويتم تخصيص نسبة 2% كحد أدنى من إيرادات المجلس وتوزيعها على العاملين على أن يتم صرفها كل ستة أشهر، وللسلطة المختصة تشكيل لجان للقيام بمهام وأعمال محددة وتحديد بدل حضور الجلسات واللجان على أن يتم صرف الجلسة الواحدة عن هذه الأعمال بحد أدنى 500 جنيهاً للجلسة الواحدة .



وتضع السلطة المختصة بناء على عرض رئيس القطاع المالي وبعد موافقة مجلس الإدارة نظاما ًللمزايا المادية والعينية، وتشمل على الأخص مقابل نقدي للموظف الموجود بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بمدة لا تقل عن ثلاث ساعات بحد أدنى 200 جنية في الساعة الواحده في ضوء تكليف من السلطة المختصة،ومكافأة للمؤتمرات والندوات التي ينظمها المجلس،ويتم منح العاملين مقابل نقدي نظير العمل خلال شهر رمضان أثناء مواعيد الإفطار والسحور طبقا لجدول النوبتجيات الوارد من المناطق الأثرية والمتاحف التي يعملون بها،على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة على ان تصرف بواقع 200 جنيهاً عن النبتجية الواحدة .وتزداد بنسبة 10% كل عام.



المعاش والوفاة 

ويصرف بدل زى للعاملين بالمناطق المفتوحة للزيارة،ويتم صرف نسبة 50% من الأجر الوظيفي للعاملين الذين يتم ندبهم أو نقلهم للعمل في الأماكن النائية بقرار من السلطة المختصة،ويتم صرف بدل سفر على آخر تعريفة معتمدة،ويتم صرف الانتقالات الداخلية 500 جنيهاً اختصاص مدير عام , 900 جنيهاً اختصاص رئيس قطاع، وما زاد فوق ذلك سلطة الامين العام للمجلس الاعلى للاثار .



وفي حالة إنهاء خدمة الموظف ( المعاش/ الوفاة) يصرف له من الموارد الذاتية للمجلس وصندوق دعم السياحة والآثار ما يعادل مرتب (10) أشهر من أجره الشامل أو مبلغ بحد أدنى 60 ألف جنيه وفى حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين،وإذا وقعت الوفاة للموظف أثناء وجوده في مهمة رسمية خارج جمهورية مصر العربية وداخلها سوف يتحمل المجلس مصروفات نقل جثمان الوفاة من مكان الوفاة إلى الجهة التي ترغب الأسرة في دفن الجثمان فيها ، كما يتحمل المجلس كافة ما يلزم من مصروفات لإتمام الدفن.



ويجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه صرف منحة لا ترد في حالة الكوارث بمبلغ (30) ألف جنية تصرف من الموارد الذاتية للمجلس وصندوق دعم السياحة والآثار،ويصرف بدل مخاطر 30% من الأجر الوظيفي لكل درجة بالجداول المرفقة للائحة،ويصرف بدل غوص بنسبة 50% من الأجر الوظيفي للعاملين القائمين فعلياً بأعمال الغوص الصادر لهم تصريح أو رخصة بالغوص من الجهات المختصة،ويدرج المجلس في مشروع موازنة الاعتمادات اللازمة لمنح موظفيه الأجر الوظيفي والأجر المكمل وذلك طبقا لهذه اللائحة من ميزانية المجلس وصندوق دعم السياحة والآثار.



مساواة في المميزات 

ويضع مجلس الإدارة بناء على مقترح الموارد البشرية واللجان النقابية للعاملين بالآثار نظاماً يكفل تقديم الرعاية الطبية للموظفين بالمجلس،كما يضع مجلس الإدارة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين وأسرهم مما يعزز الترابط بينهم وبين المجلس،والسماح لجميع العاملين بالمجلس والمحالين للمعاش ولأسرهم بدخول جميع المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانا في جميع أيام الأسبوع .



واتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح لجميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وأسرهم بالتمتع بنفس المميزات التي يتمتع بها زملاؤهم العاملين بقطاع السياحة عند إقامتهم بالفنادق المختلفة،حيث ان العاملين يعملون فى وزارة واحدة،ومنح السادة المحامين بالادارة القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الوظيفي.



ويصدر بنظام الأجر المكمل قرار من مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة العمل بالمجلس ونوعية العمل به وطبيعة اختصاصاتها وطبيعة معدلات أداء موظفيها وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يتم النظر فى زيادة قيمة الأجر المكمل كل عامين وكلما دعت الضرورة وإخطار المالية بذلك .



علاوة تشجيعية 

ومن يتمتع بضوابط صرف مستحقات العاملين بديوان عام وزارة السياحة والآثار لا يستحق التمتع بالمزايا المالية من لائحة المجلس الأعلى للآثار او ضوابط صرف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار منعاً لازدواجية الصرف وحفاظاً على المال العام،ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 10% من الاجر الوظيفى أو بذات النسبة التي تقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بذات العام المالي أيهما أكبر على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ويصدر الأمين العام القرار اللازم بشأن منح العلاوة الدورية.



ويجوز للأمين العام منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجرة الوظيفى وذلك طبقا للشروط الآتية :-


* أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمراتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين أو بمرتبة جيد بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية.


* ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .


* ألا يزيد عدد الموظفين اللذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة عن 25% ممن الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدا فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف،فإذا كان عدد الموظفين أقل من (4) تمنح العلاوة لواحد منهم مع الالتزام بالشروط السابقة.



حافز تميز علمي 

ويستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتن على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة على ذات المستوى العلمى.



وويكون حافز التميز العلمى بنسبة 10% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر .

- 75 جنيهاً شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط .

- 150 جنية شهريا لمن يحصل على مؤهل عال .

- 200 جنية شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتان على الأقل .

- 300 جنيها لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل .

- 400 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ويتعين أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها،ويتم تقدير ذلك من لجنة الموارد البشرية.



ضم المدة

وتتولى الإدارة المركزية للموارد البشرية العرض على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تال للجنة بعد تلقى طلب الحصول على لحافز بياناً بالموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها فى هذه اللائحة تمهيداً للعرض على الأمين العام لاستصدار القرار اللازم بشأنهم ويكون الحافز مستحقا من تاريخ اعتماد الأمين العام للطلب المقدم بالنسبة لشاغلي الوظايف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافيةرومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لباقى الوظائف .



والنظر فى ضم مدة الخدمة للعاملين بالمجلس الذين كانوا يعملون بعقود مؤقته بالمجلس وتم تثبيتهم على درجة دائمة، ويحق لمجلس الإدارة في حالة وجود عجز في بعض الوظائف ( الأمن – السائقين – الخدمات المعاونة – الوظائف الحرفية .... الخ ) والعرض على السلطة المختصة لمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لعمل عقود بأجر شامل استثناء من قرار رئيس مجلس الوزراء،وذلك بناءاً على مذكرة يتم إعدادها عن طريق الإدارة المركزية للموارد البشرية بحصر هذه الوظائف والاحتياجات والإعداد المطلوبة التعاقد معها لسد العجز وذلك حفاظاً على منظومة العمل وحفاظاً على الآثار والارتقاء بها،لاسيما إحالة موظفين كثيرين للمعاش دون تشغيل بديلاً لهم،على ان يتم صرف جميع البنود المالية من الموارد الذاتية للمجلس الأعلى للآثار وصندوق دعم السياحة والآثار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق